عنوان الفتوى : واجب من أُعطِي مالا على أنه محتاج فزالت حاجته
أنا مطلقة، وعندي ولدان ووالدهما لا ينفق عليهما، وأختي موظفة تعطيني مصروفا شهريا قدره: ألف ريال.
آخذ من هذا المصروف مبلغ 200 ريال، أدخرها لدراسة أبنائي الجامعية، لكن أختي لا تعلم بهذا الموضوع.
فهل أكون بمثابة السارقة، مع أني أخشى أن أخبرها فتنقص المصروف، وأنا ليس لدي معين غيرها بعد الله.
كل ما قلته لها أني سأقوم بادخار بعض المال لأبنائي حين يكبرون لكي يجدوه، لكني لم أخبرها عن كمية المال.
علما أنها كانت في البداية تعطيني مصروفا قدره: 800 ريال، ثم طلبت منها أن تزيده؛ لأني كنت في أمس الحاجة للزيادة، بعد ذلك نظمت مصروفنا وأصبحت أدخر 200 ريال كل شهر.
هل أكون آثمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما أنك أخبرت أختك بأنك ستقومين بادخار بعض المال لأبنائك ليجدوه حين يكبرون، فلا حرج عليك في الادخار، ولا يلزمك أن تخبريها بقدر ما تدخرين طالما أنها لم تسألك.
ولكن إن كنت تعلمين أن أختك إنما زادتك من (800) إلى (1000) على ظن حال معينة عندك، وقد زالت هذه الحال، ولو علمت أختك بذلك لرجعت إلى نفقتها الأولى، فلا يحل لك أخذ الزيادة إلا بعد إعلامها بحقيقة الواقع.
قال ابن حجر الهيتمي في «تحفة المحتاج»: من أعطي لوصف يُظَن به كفقر، أو صلاح، أو نسب بأن توفرت القرائن أنه إنما أعطي بهذا القصد، أو صرح له المعطي بذلك، وهو باطنا بخلافه حرم عليه الأخذ مطلقا، ومثله ما لو كان به وصف باطنا لو اطلع عليه المعطي لم يعطه، ويجري ذلك في الهدية أيضا على الأوجه، ومثلها سائر عقود التبرع -فيما يظهر- كهبة ووصية ووقف ونذر. اهـ.
وقال البرماوي الشافعي: من أعطي على ظن صفة، وهو في الباطن بخلافها، ولو علم لم يعط، لا يملك ما يأخذه، ويجري ذلك في سائر عقود التبرع. اهـ. نقله البجيرمي في حاشيته على شرح المنهج.
والله أعلم.