عنوان الفتوى : الصدقة على الأخت المطلقة وأولادها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أعمل موظفًا في إحدى شركات القطاع الخاص، وأخصّص جزءًا من راتبي الشهري لله تعالى، وقد انفصلت أختي عن زوجها، وهي تسكن معنا مع أولادها الأربعة، وزوجها السابق لا ينفق على الأولاد، وأساعدها أنا وأبي وأخي بما نستطيع، فهل من الممكن أن أعطيها الجزء الذي خصصته من راتبي لوجه الله؛ وذلك لكثرة متطلبات الحياة، واحتياج أولادها؟ وهل يكون لي نفس الأجر؟ جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في دفع صدقتك لأختك وأولادها، بل دفعها لهم أفضل من دفعها لغيرهم؛ لأنك ستجمع بدفعها لهم بين أجر الصدقة، وبين أجر صلة الرحم، ففي الحديث: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صِلَةٌ، وَصَدَقَةٌ.  رواه أحمد، وابن خزيمة، وابن حبان، وغيرهم. 

وفي حديث طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ, فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يَخْطُبُ، وَيَقُولُ: يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ، وَأَبَاكَ, وَأُخْتَكَ، وَأَخَاكَ, ثُمَّ ‌أَدْنَاكَ ‌أَدْنَاكَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالدَّارَ قُطْنِيُّ.

وانظر الفتوى: 73623، والفتوى: 174395، وكلتاهما في بيان أن الصدقة على الأقارب أولى وأفضل. 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ابدأ بنفسك فتصدق عليها
أفضل الصدقة ما عَمَّ نَفْعُها وكَثُرَ عددُ المنتفعين بها
هل يشترط ذكر الاسم لمن يتقدم للحصول على مساعدة مالية؟
عمل البائع خصمًا في المبيعات كصدقة عن نفسه وأبيه وأمه وإخوته
واجب من أُعطِي مالا على أنه محتاج فزالت حاجته
النفقة على الأهل إذا احتُسِبت من أفضل الصدقات
ماذا يفعل من وُكِّل على إيصال صدقة إلى جهة مُعينة فتعذَّر ذلك
التردد في الصدقة وحديث النفس بالإمساك وأثره على الأجر
حكم اشتراط حفظ القرآن على متلقي الصدقة
المفاضلة بين الصدقة والسداد المبكر للقرض الربوي
التصدّق بالبضاعة الراكدة هل يدخل في قوله تعالى: "وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ"؟
هل يجوز للوكيل في توزيع الصدقات أن يعطي أمه المحتاجة منها؟
حكم التراجع عن الصدقة بعد أن نواها
من أعطي صدقة ليدفعها لشخص معين فدفعها لآخر