عنوان الفتوى : الصدقة على الأقارب أولى وأفضل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفيت أختي ولها ميراث عن والدها ولها بنتان وهما محتاجتان وأنا لست محتاجا فهل آخذ نصيبي من ميراثي عن أختي وأتصدق به عنها حيث لا أرغب في إعطائه لهما حيث كانتا تعاملان أمهما (أختي) معاملة سيئة ، أم أُعطيهما الميراث وأعطيهما من زكاة مالي رغم ما كانتا تفعلانه مع أمهما حيث إنني الآن أقطعهما ، أرجو الـرد ؟ جزاكما الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

فإن الأفضل لك أن تتصدق على أقاربك وذي رحمك إن كانوا محتاجين ، فقد قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة ثنتان: صدقة وصلة. رواه أصحاب السنن وصححه الألباني.

وقال صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة في شأن صدقتة": ... ذلك مال رابح, وإني أرى أن تجعلها في الأقربين, فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما .

ولذلك فالأفضل لك أن تجعل صدقتك في ابنتي أختك ما دامتا محتاجتين سواء كان ذلك في الصدقة الواجبة ( الزكاة) أو في صدقة التطوع، أوالتنازل لهما عن نصيبك من التركة.

ولا شك أن معاملتهما السيئة لأمهما لا تجوز، فقد أكد الله عزوجل على حقوق الوالدين وأمر بالإحسان إليهما وخاصة الأم, ونصوص الوحي من القرآن والسنة مليئة بالوصية بالوالدين وهي معروفة لدى كل مسلم, وكان عليك أن تنصحهما وتبين لهما وجوب الإحسان إلى الوالدين وحرمة الإساءة إليهما ، وعليك الآن أن تصلهما بكل وسيلة ممكنة, فصلتهما واجبة وقطيعتهما محرمة, قال الله تعالى : فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم * أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.

نسأل الله تعالى أن يؤلف بين القلوب, ويصلح ذات البين. ونرجو أن تتطلع على الفتوى 6719 ،60230 

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها