عنوان الفتوى : الحقوق الواجبة على المسلم تجاه أقاربه وأرحامه
ما هي حقوق الزوجة والأولاد والإخوان والأخوات والوالدين على الشخص ، إذا كانوا كلهم على قيد الحياة ، وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فحق المسلم على المسلم عشرة : أن يسلم عليه إذا لقيه ، ويعوده إذا مرض ، ويجيبه إذا دعاه ، ويشمته إذا عطس ، ويشهد جنازته إذا مات ، ويبرَّ قسمه إذا أقسم ، وينصح له إذا استنصحه ، ويحب له من الخير ما يحب لنفسه ، ويكف عنه شره ما استطاع ، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، ويبذل له من خيره ما استطاع في دينه ودنياه ، فإن لم يقدر على شيء فكلمة طيبة . فإن كان من القرابة فيزيد على ذلك حق الرحم بالإحسان والزيارة وحسن الكلام واحتمال الجفاء ، وأما إن كان أحد الوالدين فيزيد على هذا ما أ شار الله إليه في قوله تعالى ( وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً ) [ الإسراء :23-24 ] ، وقد حكى ابن العربي اتفاق العلماء على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة ، قال تعالى:( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ) [ محمد : 22 ] ، فهذه بعض النصوص التي تدل على أن صلة الرحم واجبة ، وأن قطيعتها محرمة ، إلا أنها درجات بعضها أرفع من بعض ، وأدناها ترك الهجر ، والصلة بالسلام والكلام. وتختلف هذه الدرجات باختلاف القدرة والحاجة ، فمنها الواجب ومنها المستحب ، إلا أنه لو وصل بعض الصلةِ ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعاً ، ولو قصّر عما يقدر عليه وينبغي له لا يكون واصلاً . أما حدّ الرحم التي تجب صلتها ويحرم قطيعها : فهو القرابات من جهة أهل الإنسان كأبيه وجده وإن علا ، وفروعه كأبنائه وبناته وإن نزلوا ، وما يتصل بهم من حواشي كالإخوه والأخوات ، والأعمام والعمات ، والأخوال والخالات ، وما يتصل بهم من أولادهم برحم جامعة. والله أعلم.