عنوان الفتوى : تحريم استيلاء أحد الورثة على الذهب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

تركت جدتي حليا من ذهب؛ فأخذت عمتي هذا الحلي لها وحدها. ولا تريد القسمة مع أبي و3 من إخوتها.
هل يجوز للمرأة أخذ ذهب أمها، أو يعتبر إرثا؟
وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:              

 فإن الذهب المذكور هو من جملة تركة جدتك، يقسم بين ورثتها الشرعيين، ولا يجوز لعمتك الاستيلاء على  ذلك الذهب بدون رضا سائر الورثة؛ لما ثبت من حرمة أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه. فقد قال صلى الله عليه، وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه. رواه الإمام مسلم في صحيحه.

وراجع المزيد في الفتوى: 130056 وهي بعنوان: "الترهيب من الاستيلاء على جميع، أو بعض ميراث البنات"

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
استئثار بعض الورثة بثمن محصول الأرض لقيامه بسقايتها
مذاهب أهل العلم في وراثة المسلم من مورثه الكافر
كل ما يُخَلِّفُهُ الْمَيِّتُ مِنَ الأَمْوَال هو تركة ويقسم على جميع الورثة
لكل وارث نصيبه من جميع ما تركه الموروث
ليس لأحد الورثة أن يحرم البقية من نصيبهم من التركة
حكم من أَشْرَكَ الإخوةَ لأب مع الإخوة الأشقاء في الميراث؟
أحوال الإخوة والأخوات في الميراث
كيفية قسمة مال الضمان على الورثة إن كان بعضهم مدينا للمورِّث
هل لأبناء الأخ الميت نصيب من الميراث؟
هل يرث أولاد البنت من جدّتهم؟
الوارثون من الرجال والوارثات من النساء
هل ترث بنت الابن من والد أبيها؟
الترهيب من التعدي على حقوق الورثة بأي صورة
عقوبة من لم يكف من يظلم أخواته في الميراث وهو قادر