عنوان الفتوى : الترهيب من التعدي على حقوق الورثة بأي صورة
السؤال
توفي والد زوجي، ولديه زوجة الأم وأربعة أبناء، وثلاث بنات جميعهم أعمارهم أكثر من 35.
اجتمع بهم أحد الأقارب، وبسيف الحياء، ونتيجة لعدم علمهم بالأحكام الشرعية نصحهم بإعطاء توكيل لأمهم للتصرف في الإرث؛ لأنهم بعد عمر طويل سوف يرثونها، استجاب الإخوة لجهلهم بالأمور القانونية، وحياء، وخجلا؛ رغبة منهم في إظهار برهم لأمهم.
الأبناء اتفقوا على نفقة ممتازة للأم ومنزلها تقدر براتب اثنين من كبار الموظفين ببلدي. ولا اعتراض على ذلك؛ كون بر الوالدين أولوية، وأبناؤها قادرون -لله الحمد-.
الأم تردد أنها تفاجأت بموت الوالد، وطلبت الكفالة خوفا على نفسها! فمنعت بالتالي تقسيم الإرث؛ رغم كونه كله عقارات، لا مشاريع، أو مزارع، أو أعمال.
السؤال: هل أخذ توكيل للتصرف بالإرث بسيف الحياء جائز؟
هل للأم الحق في منع توزيع الإرث؟
هل للأم حق بيع شراء وتصرف بأموال الإرث أم محرم شرعا؟
هل من الأفضل إلغاء التوكيل؟
حكم منع الإرث على أساس أنهم سيرثون الأم عند وفاتها؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجميع ما تركه والد زوجك؛ فهو حق لجميع ورثته حسب أنصبتهم المقدرة شرعًا، ولا حقّ لزوجة المتوفى، أو غيرها في المنع من تقسيم التركة على الورثة، وتصرف كل منهم في نصيبه، بحجة أنهم سيرثون مالها بعد وفاتها.
وليس لزوجة المتوفى الحقّ في شيء من التركة زيادة على نصيبها، ولا التصرف في شيء من أنصبة الورثة إلا برضا جميع الورثة الراشدين.
ولا يصحّ تبرعّ الورثة لأمّهم بشيء من التركة، أو إذنهم لها بالتصرف فيها، إلا بطيب نفس.
قال ابن حجر الهيتمي -رحمه الله- في الفتاوى الفقهية الكبرى: ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضا منه بذلك لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراها بسيف الحياء، فهو كالإكراه بالسيف الحسي؛ بل كثيرون يقابلون هذا السيف، ويتحملون مرار جرحه، ولا يقابلون الأول خوفا على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء، ويخافون عليها أتم الخوف. انتهى.
وإن كان الورثة قد وكلوا أمهم في التصرف في التركة بغير رضاهم؛ فلهم أن يرجعوا، ويبطلوا التوكيل، فالوكالة عقد جائز، يجوز لكل من الطرفين فسخه.
والله أعلم.