عنوان الفتوى : هل يلزم تحذير من يريد خطبة فتاة زنت بالبعد عنها؟
السؤال
سيتقدم أحد أقربائي لخطبة فتاة زانية، والذي يعلم أنها قد زنت أنا وصديقي فقط، عندما سأل عنها أقاربها قالوا خير الصفات، فكيف أنصحه بالابتعاد عنها دون أن يظن أنني أوقع بينهما؟ ولكن أخشى أن أفضحها بعد أن سترها ربها؟ أرجو الرد.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن من أخطر الأمور الخوض في أعراض الناس، وخاصة فيما يتعلق بأمر ارتكاب الفاحشة؛ لأنه قد يترتب عليه الوقوع في القذف، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، وورد فيه الوعيد الشديد في القرآن والسنة، كما بينا في الفتوى: 29732.
وإن قدر أن وقعت هذه الفتاة في الزنا، فيمكن أن تكون قد تابت بعد ذلك، ورجعت إلى ربها، ومجرد كونها سبق أن زنت لا يمنع شرعا من الزواج منها بعد توبتها، واستقامة أمرها، وراجع الفتوى: 198631.
وعلى تقدير أنها ما زالت تقع في الزنا؛ فلا يلزمك شرعا تحذيره منها، إلا إذا استشارك في ذلك، فقد أوجب بعض الفقهاء الإخبار والتحذير على سبيل الإجمال من غير ذكر أمر الفاحشة وما يشين، وسبق نقل كلامهم في الفتوى: 201457.
والله أعلم.