عنوان الفتوى : حكم وكيفية تحذير الخاطب من مساوئ المخطوبة
بنت عمي تحاول التقرب من عائلة صديقة بنية الزواج بأحد أبنائها، فإذا حدث وقرر أحد الأبناء الزواج منها، فهل يجب علينا أن نخبرهم بحقيقة الفتاة وشخصيتها لكي لا يتفاجأوا بعد الزواج؟ أم ندعهم ونستر عليها؟ علما بأن شخصيتها الحقيقية تختلف كثيرا عما تدعي وبالإخبار ستتشوه سمعتها وسمعة عائلتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليكم ابتداء ذكر هذه العيوب الموجودة في المخطوبة والتي ذكرت أنها قد تشين سمعتها وسمعة أهلها، جاء في الشرح الكبير للدردير: وللولي كتم العمي ونحوه من كل عيب لا خيار فيه إلا بالشرط، إذا لم يشترط الزوج السلامة، لأن النكاح مبني على المكارمة بخلاف البيع. ولذا، وجب فيه بيان ما يكره المشتري، وعليه ـ أي الولي ـ وجوبا كتم الخنا بفتح الخاء المعجمة أي الفواحش التي تشين العرض كالزنا والسرقة، وظاهره ولو اشترط الزوج السلامة من ذلك، والذي ينبغي حينئذ أن يقال: يجب الكتم للستر والمنع من تزويجها بأن يقول للزوج: هي لا تصلح لك، لأن الدين النصيحة. اهـ.
وإذا استشير فقد أوجب بعض أهل العلم البيان في هذه الحالة، قال الإمام ابن حجر الهيتمي: ومن استشير في خاطب... ذكر وجوبا ـ في الأذكار والرياض وشرح مسلم كفتاوى القفال وابن الصلاح وابن عبد السلام ـ مساوءه الشرعية وكذا العرفية فيما يظهر أخذا من الخبر الآتي: وأما معاوية فصعلوك لا مال له. اهـ.
والأولى ـ كما جاء في كلام الدرير ـ أن يقال للخاطب إنها لا تصلح لك، أو لا خير لك في الزواج منها ونحو ذلك مما تتحقق به المصلحتان وهما الستر عليها وصرف الخاطب عن الزواج منها.
والله أعلم.