عنوان الفتوى : زواج الرجل بمن زنى بها
السؤال
أنا مرتبط بامرأة، وقد زنيت بها، وسأتزوجها؛ لكي أتوب إلى الله، وتتوب هي أيضًا، لكني اكتشفت منذ يومين أنها كانت مرتبطة بشخص قبل أن تعرفني، وقد وثقت فيه، وأرسلت له صورًا بشعرها، وكانت تلبس لباسًا قصيرًا يبين جزءًا من بطنها، فلو سامحتها وتزوجتها، فهل تكون دياثة؟ مع العلم أني أحبها جدًّا، وواللهِ إني لم أحب مثل هذا من قبل، ومستعد لفعل أي شيء ليغفر لي ربي الذنب الذي فعلته، ومستعد أن أسامحها على هذه الصور، لكن أريد طريقة تساعدني، وهل عليّ الابتعاد حتى لا أغضب الله، مع أني أحبها حبًّا شديدًا؟ أسأل الله أن يحفظكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه العلاقات التي شاعت بين الشباب والفتيات بدعوى الحب، والرغبة في الزواج؛ باب شر، وفساد عريض، تنتهك باسمه الأعراض، وترتكب خلف ستاره المحرمات.
وكل ذلك بعيد عن هدي الإسلام الذي صان المرأة، وحفظ كرامتها وعفّتها، ولم يرضَ لها أن تكون ألعوبة في أيدي العابثين، وإنما شرع للعلاقة بين الرجال والنساء أطهر سبيل، وأقوم طريق بالزواج الشرعي لا سواه، وانظر الفتوى: 1769.
ولا ريب في كون الزنى من أفحش الذنوب، ومن أكبر الكبائر؛ ولذلك نهى الله تعالى عن مقاربته، ومخالطة أسبابه ودواعيه، قال ابن كثير -رحمه الله- في تفسيره: يقول تعالى ناهيًا عباده عن الزنى، وعن مقاربته، وهو مخالطة أسبابه ودواعيه: {ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة} أي: ذنبًا عظيمًا {وساء سبيلًا} أي: وبئس طريقًا ومسلكًا. انتهى.
فالواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى، وليست التوبة من الزنى بالزواج من الزانية، ولكنها بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه.
والراجح عندنا أنّه لا يجوز لمن زنى بامرأة أن يتزوجها إلا بعد التوبة، وانقضاء العدة، حتى تعلم براءة الرحم، قال الحجاوي -رحمه الله-: وتحرم الزانية إذا علم زناها على الزاني وغيره؛ حتى تتوب، وتنقضي عدتها. انتهى.
فإذا تبت إلى الله تعالى، وتابت هذه المرأة توبة صحيحة، فلا حرج عليك في الزواج منها.
ولا يمنعك من زواجها في هذه الحال ما حصل منها قبل ذلك من المحرمات؛ فالتوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.
والله أعلم.