عنوان الفتوى : حكم نكاح من وقعت في الفواحش وقد تابت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تزوجت في شهر 4 الماضي، وقبلها ‏جامعت زوجتي في دبرها، وللعلم فإني قد ‏تزوجتها بعد ما اعترفت لي أنها ‏كانت تمارس هذا النوع من الجنس ‏عن طريق علاقات مع البعض الذي ‏كان يستغل وضعها في بيتهم؛ ‏لأن ظروفها العائلية صعبة، وأمها ‏متوفاة، وزوجة أبيها لا تهتم بها، ‏وكانت هي تهرب من هذا بالجنس ‏الحرام، ولكن بعد أن تعرفت عليها ‏تابت، ولم ترجع لهذا مع أحد، لكن ‏غلطت معي، وبعدها تزوجنا ولم نقم ‏بهذا أبدا، وعلاقتنا حلال من بعد ‏زواجنا، وهي تائبة، وأنا نادم، وهي ‏نادمة. لا أعرف هل زواجي بها ‏حلال، وخاصة أني أعرف ماضيها ‏وأني غلطت معها، مع العلم أني ‏أحبها وأعلم بظروفها، وهي الآن ‏ندمانة.‏ ‏ وشكرا.‏

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يخفى أن الوطء في الدبر محرم، وكبيرة من الكبائر، وهو زنا يوجب الحد. قال الخرقي (رحمه الله):  والزاني من أتى بفاحشة من قبل، أو دبر.

لكن التوبة تمحو ما قبلها.

 قال ابن قدامة (رحمه الله) في كلامه على شروط نكاح الزانية: " ...والشرط الثاني: أن تتوب من الزنا، ........وهي قبل التوبة في حكم الزنى، فإذا تابت زال ذلك؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «التائب من الذنب كمن لا ذنب له».

وعليه؛ فما دمت تزوجت هذه المرأة بعد توبتها، فالنكاح صحيح، ولا يؤثر على صحته وقوعها في الحرام قبل الزواج معك أو مع غيرك، لكنها أخطأت بإخبارك بذلك؛ لأن الواجب على من وقع في معصية أن يستر على نفسه ولا يخبر بها أحدا؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :"... أَيُّهَا النَّاسُ: قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا، فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ. رواه مالك في الموطأ.

  قال ابن عبد البروفيه أيضا ما يدل على أن الستر واجب على المسلم في خاصة نفسه إذا أتى فاحشة.

فاسترا على أنفسكما، واجتهدا في الثبات على التوبة والاستقامة، وتعاونا على طاعة الله عز وجل.
والله أعلم.