عنوان الفتوى : هل يجوز توصيل الأخت لصالة ألعاب تتدرب فيه على يد رجل؟
السؤال
أمي تطلب مني أن أوصل أختي إلى النادي؛ لتلعب كرة السلة. هذا النادي نسائي، لكن المدرب رجل.
كنت أوصلها على أساس أنها لم تبلغ بعد (لديها قرابة اثني عشر عاما) لكن أخيرا عندي بعض القرائن التي تدل على أنها بلغت (لكن لا أعلم هذا بيقين، وإنما هو الذي أظنه).
فهل أتوقف عن إيصالها؟
بارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن طاعة الأم واجبة في المعروف ما لم تأمر بمعصية؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف.
ومعلوم كذلك أن الشرع الحنيف قد نهى أن يعين المسلم أحدا على معصية الله -تعالى-؛ لقول الحق جل وعلا: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
ولا شك أن أختك التي وصلت هذه السن، وناهزت البلوغ -إن لم تكن قد بلغت بالفعل- يحرم عليها الاختلاط برجل أجنبي ليس زوجا أو محرما لها.
وعليه؛ فمن واجبك أن تنصح لأختك، وتبين لها عدم جواز تبرجها أمام رجل أجنبي بحجة أنه يدربها.
فإن انتهت فذاك، وإلا فيجب عليك التوقف عن إيصالها إلى هذا النادي حتى لا تعين على المنكر، ولمزيد من الفائدة، يمكن الاطلاع على الفتويين: 6675، 73465.
والله أعلم.