عنوان الفتوى : علة تحريم النرد، وهل يقاس عليه الاستغناء عنه باللعب
علمت منذ فترة أن الألعاب التي بها نرد محرمة. فهل يزول التحريم إن استغنينا عن النرد تمامًا باللعب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن علة تحريم النرد عند جماعة من العلماء: هو قيام اللعبة على الحظ والخرص والتخمين لا على الذكاء والمهارة وإعمال الفكر، فإذا كانت اللعبة قائمة على الحظ والتخمين فهي محرمة، ومجرد تغيير آلة اللعبة من آلة النرد إلى القرعة بالأسهم، أو الأوراق، أو غيرها لا يخرجها عن حكم النرد.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اللعب بالنرد حرام عند جمهور الفقهاء، المالكية، والحنابلة، والصحيح عند الشافعية، ورأي لبعض الحنفية-؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. ولقوله: من لعب بالنرد، فقد عصى الله ورسوله.
ويكره تحريًما عند الحنفية؛ للحديث السابق، ولأنه إن قامر به، فالميسر حرام بالنص، وإن لم يقامر، فهو عبث ولهو، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ليس من اللهو إلا ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله.
وعلل الشافعية التحريم بأن معتمده الحزر والتخمين، المؤدي إلى غاية من السفاهة والحمق، قال الرافعي: ويقاس على الشطرنج والنرد كل ما في معناه من أنواع اللهو: فكل ما معتمده الحساب، كالمنقلة -حفر أو خطوط ينقل منها وإليها حصي بالحساب- لا يحرم، وكل ما معتمده التخمين يحرم، النرد ونحوه، والنرد موضوعه ما يخرجه الكعبان: أي: الحصى، فهو كالأزلام. ومقابل الصحيح عند الشافعية أنه يكره. اهـ.
وانظري المزيد في الفتويين: 469693، 392779.
وراجعي في ضوابط جواز الألعاب الفتوى: 363922.
والله أعلم.