عنوان الفتوى : ضوابط ما يجوز من الألعاب وما لا يجوز
ما حكم بيع فلوس لودو ستار، وكوينز فيفا. هل هو حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم بيع ما تشحن به تلك الألعاب، أو شرائه، ينبني على حكم تلك الألعاب ذاتها، والكلام على حكم لعبة تحديدا هو فرع عن معرفتها وتصورها، ولو أرسل السائل وصفاً للعبتي لودو ستار وفيفا، لأمكننا الكلام عليهما تحديداً.
ولا يخفى على السائل وجود الآلاف من الألعاب الآن، والتي يصعب الجلوس لمشاهدتها ومعرفة حكم كل واحدة منها، ولكننا نذكر الضابط الذي به يستطيع المسلم أن يميز بين ما يحل من هذه الألعاب وما لا يحل، فنقول: هذه الألعاب إن اقترنت بمحرم من قمار أو رهانات، أو صور خليعة، أو موسيقى، أو نشر محرمات، أو عقائد فاسدة، أو دعوة إلى رذيلة؛ حرم اقتناؤها واللعب بها. وبيع ما يتم ترقيتها به، أو يعين على التمكن من لعبها. وأما إذا خلت اللعبة من هذه المحرمات وما في معناها، فلا بأس بشرائها وبذل المال فيما يتم ترقيتها به للعب بها. وترك ذلك كله أولى.
وننبه على أنه سبقت لنا فتوى حول لعبة الليدو تحت الرقم: 360013 فإن كانت هي المقصودة في السؤال، ففي الفتوى المحال عليها بيان حكم اللعب بها. وإن كان المقصود غيرها، فيرجى إيضاحه، مع أن الضابط المذكور سابقا يمكن الاعتماد عليه في التمييز بين ما يجوز من الألعاب وما لا يجوز، سواء ما ذكر في السؤال أو غيره.
والله أعلم.