عنوان الفتوى : حكم لعبة الليدو
أسأل عن لعبة الليدو.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في موسوعة ويكيبيديا: ليدو أو لودو بالإنجليزية: Ludo ـ هي لعبة لوحية مخصصة لشخصين أو أربعة أشخاص، يكون لدى اللاعب فيها 4 قطع خاصة به، يحركها عن طريق النرد... اهـ.
ومن المعلوم أن النرد محرم؛ لما روى مسلم عن بريدة ـ رضي الله عنه ـ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ.
وروى أبو داود، وأحمد، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع.
قال النووي -رحمه الله-: قَالَ الْعُلَمَاء: النَّرْدَشِير هُوَ النَّرْد, فَالنَّرْد عَجَمِيّ مُعَرَّب, وَشِير مَعْنَاهُ: حُلْو، وَهَذَا الْحَدِيث حُجَّة لِلشَّافِعِيِّ، وَالْجُمْهُور فِي تَحْرِيم اللَّعِب بِالنَّرْدِ. انتهى.
وقال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني: فصل في اللعب: كل لعب فيه قمار, فهو محرم, أي لعب كان, وهو من الميسر الذي أمر الله تعالى باجتنابه, ومن تكرر منه ذلك ردت شهادته، وما خلا من القمار, وهو اللعب الذي لا عوض فيه من الجانبين, ولا من أحدهما, فمنه ما هو محرم, ومنه ما هو مباح، فأما المحرم: فاللعب بالنرد، وهذا قول أبي حنيفة, وأكثر أصحاب الشافعي. انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز اللعب بالنرد، ولو كان بغير عوض، خصوصًا إذا شغل عن أداء الصلاة في وقتها، فالواجب ترك ذلك؛ لأنه من اللهو المحرم. انتهى.
وقد عدّ ابن حجر الهيتمي اللعب بالنرد من الكبائر، كما في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر، وقال ـ رحمه الله ـ بعد أن ساق الأخبار الواردة فيه: عَدُّ هَذَا هُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ، وَبِذَلِكَ صَرَّحَ فِي الْبَيَانِ، نَقْلًا عَنْ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ، فَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا: يَحْرُمُ اللَّعِبُ بِهِ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ، وَيُفَسَّقُ بِهِ، وَتُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ. انْتَهَى.
وَسَبَقَهُ إلَى ذَلِكَ الْمَاوَرْدِيُّ، فَصَرَّحَ بِهِ فِي حَاوِيهِ، وَعِبَارَتُهُ: الصَّحِيحُ الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ تَحْرِيمُ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ، وَأَنَّهُ فِسْقٌ تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ، انْتَهَتْ، وَتَبِعَهُ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ عَلَى عَادَتِهِ، فَقَالَ بَعْدَ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الْمُخْتَصَرِ: وَأَكْرَهُ اللَّعِبَ بِالنَّرْدِ؛ لِلْخَبَرِ: قَالَ عَامَّةُ أَصْحَابِنَا: يُكْرَهُ اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ، وَتُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ، وَالْكَرَاهَةُ لِلتَّحْرِيمِ، وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ مِنْ الْكَبَائِرِ، وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ، فَقَالَ: مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ عَالِمًا بِمَا جَاءَ فِيهِ، مُسْتَحْضِرًا لَهُ: فُسِّقَ، وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ فِي أَيِّ بَلَدٍ كَانَ، لَا مِنْ جِهَةِ تَرْكِ الْمُرُوءَةِ، بَلْ لِارْتِكَابِ النَّهْيِ الشَّدِيدِ.. انتهى.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 72023، 4395، 25646، 25841.
والله أعلم.