عنوان الفتوى : الإنكار على من يلعب الشطرنج بين الوجوب وعدمه
هل يجب أن أنكر على من يلعب بالشطرنج إذا كان لعبهم غير مشتمل على شيء محرم، أو أتركهم يلعبون دون أن أنكر عليهم بما أن حكمها إذا لم تشتمل على شيء محرم، مختلف فيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اللعب بالشطرنج إذا لم يتضمن محرما -كالقمار، أو تضييع الصلوات- محل خلاف بين العلماء. فالجمهور على حرمته، والشافعية على عدم التحريم.
والذي نميل إليه هو التحريم -كما في الفتوى: 442309
والأصل عند العلماء أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، إلا ما كان منها الخلاف فيه ضعيفا، وهو ما خالف نصا -أو ما في معناه كالقياس الجلي- أو خالف إجماعا.
وبناء على هذا: فالراجح أنه لا يجب الإنكار على من يلعب الشطرنج وهو يعتقد حله -لأن تحريم اللعب بها ليس فيه نص صريح، ولا إجماع-.
أما إذا كان اللاعب يلعب بها وهو يعتقد حرمتها؛ فحينئذ ينكرعليه.
قال العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام: فمن أتى شيئا مختلفا في تحريمه معتقدا تحريمه، وجب الإنكار عليه؛ لانتهاك الحرمة، وذلك مثل اللعب بالشطرنج.
وإن اعتقد تحليله لم يجز الإنكار عليه، إلا أن يكون مأخذ المحلل ضعيفا تنقض الأحكام بمثله لبطلانه في الشرع، إذ لا ينقض إلا لكونه باطلا، وذلك كمن يطأ جارية بالإباحة معتقدا لمذهب عطاء فيجب الإنكار عليه، وإن لم يعتقد تحريما ولا تحليلا أرشد إلى اجتنابه من غير توبيخ ولا إنكار. اهـ.
وراجعي للفائدة، الفتوى: 341818
والله أعلم.