عنوان الفتوى : زكاة المصنع المشترك إذا حال عليه الحول ولم يحقق أرباحًا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أنشأت مشروعًا خاصًّا بتصنيع المواد، وقام بعض الأفراد بالاستثمار معي في عمليات الإنتاج بالأموال، وقد بدأنا المشروع، وحال علينا الحول، وأنفقتِ الأموال كلها في الأعمال، ولم نربح هذه السنة، فهل هناك زكاة واجبة على هذه الأموال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:              

 فلا بدّ من التنبيه في زكاة المصنع المشترك على أمور:

1ـ إذا كان المقصود أن المصنع المذكور ينتج موادًا للبيع، وقد استخدمتم فيه جميع الأموال -بمعنى رأس المال مثلًا-، فعليكم معرفة الموجود من المواد المصنعة، والمواد الخام المشتراة للتصنيع، فينظر في قيمتها وقت حلول الحلول، إضافة إلى النقود الحاصلة من المشروع -إن وجدت-، وتجب زكاة الجميع إن بلغت نصابًا، وتمّ الحول على رأس المال، حصل ربح، أم لم يحصل.

2ـ لا تجب الزكاة في الأشياء الثابتة في المشروع، والتي لا تعدّ للبيع؛ كالأثاث، وأدوات التبريد والتكييف، وأدوات المكاتب من أجهزة الاتصال ونحوها، إضافة إلى السيارات المستخدمة لمصالح المشروع -إن كانت موجودة-، وراجع المزيد في الفتوى: 271024.

 3ـ كذلك ينظر كل واحد من الشركاء فيما ينوبه من المشروع، فإن بلغ نصابًا بنفسه، أو بما انضمّ إليه عنده من نقود أخرى، أو ذهب، أو فضة، أو عروض تجارة، وحال الحول عليه؛ وجبت الزكاة، كما سبق في الفتوى: 181763.

4ـ النصابُ من الأوراق النقدية الحالية، هو ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة، وبجب إخراج ربع العشر منها، أي: 2.5%.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
زكاة رأس مال المضاربة نقودًا كان أو عرضًا على رب المال
زكاة من يؤلف الكتب ويطبعها ليبيع بعضها ويوزع بعضها مجانا
مسائل في زكاة من اشترى محلا تجاريا بالتقسيط ولم يستلمه
زكاة الخضروات المعدة للبيع
ضم الأموال الزكوية بعضها إلى بعض وإخراج الزكاة منها إذا بلغت نصابا
نصاب ومقدار زكاة الذهب والنقود وعروض التجارة
كيف يحسب التاجر الزكاة إذا كان لا يستطيع إحصاء البضاعة؟
هل تجب الزكاة في البيت بمجرد نية بيعه؟
هل تجب زكاة الأرض بمجرد نية بيعها أم من وقت شرائها؟
زكاة من يدير مشروعا تجاريا وله نصف الربح
زكاة المحل المباع
مسائل في زكاة الأرض بنية التجارة
من اشترى أرضًا ليبيعها إذا ارتفع سعرها ويشتري بثمنها أرضًا للسكنى
زكاة العقارات التي لم ينوِ صاحبها نية جازمة أنها للتجارة