عنوان الفتوى : حكم الانتفاع بالمنحة الدراسية لمن لم يستوف الشروط
السؤال
حكم الحصول على المنحة الدراسية بدون علم المانح بالنسبة المئوية.
للحصول على المنحة الدراسية يشترط أن تكون نسبتك الدراسية معينة، وأنا نسبتي أقل من ذلك، ولكني قدمت أوراقي بطريقة لا تبين لهم نسبتي الدراسية. فما حكم ذلك؟ وما حكم الانتفاع بمال المنحة؟ وما حكم المال الذي سأتقاضاه من الراتب بعد الدراسة في الوظيفة؟ وماذا عليَّ أن أفعل الآن؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الانتفاع بالمنحة الدراسية، لمن لم يستوف شروط الجهة المانحة، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
فإن كنت خدعت الجهة المانحة؛ فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، ولا يحل لك الانتفاع بمال المنحة، وعليك أن ترده إلى الجهة المانحة؛ إلا إذا أخبرت أصحابها بحقيقة حالك؛ فرضوا بمنحك؛ فلا حرج عليك حينئذ.
وأمّا راتب الوظيفة بعد ذلك؛ فحكمه يتوقف على قيامك بما يجب عليك في العمل الموكل إليك، وراجع الفتوى: 385804. ولا يحرمه الحصول على المنحة بطريق غير مشروع.
والله أعلم.