عنوان الفتوى : توقيع أوراق بتاريخ غير صحيح وأعمال غير منجزة من الغش والكذب
السؤال
من أجل الحصول على شهادة الجودة للشركة؛ يضطر المسؤول إلى إمضاء بعض الأوراق هو وبعض العاملين بتواريخ غير صحيحة، وأحيانا أمور لا تنجز أصلا في الشركة، والتي تخص النظافة، والتدريبات، والتحقق من جودة المنتج.
ففي أحيان كثيرة هذه الأمور لا تنجز حقيقة، والمدقق الذي يأتي إلى الشركة من أجل إعطاء هذه الشهادة يعلم أن هذه الأمور لا تنجز حقيقة، ورغم ذلك يعطي شهادة الجودة للشركة.
ما حكم هذا بالنسبة للمسؤول عن الشركة، والمدقق أيضا؟
وجزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز توقيع الأوراق بتاريخ غير صحيح، ولا التوقيع على إنجاز أعمال لم تنجز بالفعل، فإن هذا من الكذب، والتدليس، والغش الواضح.
وسواء في ذلك المسؤول عن الشركة، والمدقق الذي يأتي لمنح شهادة الجودة، فكلاهما مُسِيءٌ وغاشٌّ. وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من غش فليس منا. رواه مسلم.
وقال أيضا -صلى الله عليه وسلم-: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا؛ بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما؛ محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.