عنوان الفتوى : حكم إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها
اتفقت مع أحد الأشخاص على أن أزرع أرضه بأشجار الزيتون وأن أعمل فيها من تقليم وتعشيب وكل خدمة تحتاجها الأرض، بشرط أن يكون المصروف على صاحب الأرض وأن يكون لي نصف الثمر في موسم قطف الزيتون.هل هذا العمل جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الصورة المذكورة في السؤال تعتبر إجارة ببعض الخارج من الأرض كالنصف والثلث ونحو ذلك، وقد اختلف أهل العلم في جواز ذلك.. قال في الإنصاف: والصحيح من المذهب أن هذه إجارة، والإجارة تجوز بجزء متسع معلوم مما يخرج من الأرض المأجورة.
وقال الشيخ تقي الدين: تصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها، وهو ظاهر المذهب وقول الجمهور. أ.هـ
وهذا مذهب الثوري والليث وأبي يونس ومحمد بن الحسن وابن أبي ليلى والأوزاعي، ودليل هذا المذهب حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع.
بينما ذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة إلى أنه لا تجوز إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها، لأنها أجرة بعوض مجهول، جاء في المدونة: لا يجوز كراء الأرض بشيء مما تنبته.
ونحن نميل إلى جواز هذه المعاملة لقوة دليل المجيزين.
والله أعلم.