عنوان الفتوى : من حلف بالطلاق قاصداً مجرد التخويف والتهديد
حلف علي زوجي بالطلاق حيث قال (علي الطلاق سوف أتزوج عليك) وهو يردد قول الزواج علي عندما يغضب، وأنا كنت على حيض والحيض عندي كان في بدايته أي أنه ينزل نقطة دم واحدة ثم ينقطع لمدة ثلاثة أيام تقريبا، وفي نفس الليلة وبعد ثلث ساعة تقريبا حدث نفس النقاش ولكن في غرفه أخرى فحلف مرة أخرى وهو غضبان ويتحدث بشدة فقال (تكوني طالق بالثلاثة إذا سمعت للداعية الإسلامية (لا أريد أن أذكر اسمها)، وهو يقول أنه أراد التخويف والتهديد، ولكن هذه الداعية تظهر أحيانا على التلفاز ولقد سمعتها مرتين ولكن بدون قصد، ولا أعرف ما قالت بالضبط من شدة ارتباكي فأردت أن أغلق التلفاز أو أن أخفض صوته وبعدها أصبحت من النادر أن أضع على القناة التي تظهر عليها هذه الداعية مع أنني أحببتها كثيراً، ونحن نعيش الآن الحياة الزوجيه الطبيعية، وزوجي يقول أن الحلف بالطلاق بهذه الطريقة لا يقع الطلاق، وهو يريد الآن أن أنجب له طفلا وعندنا طفلان ولد وبنت، فلا أعرف ماذا أفعل في هذه الغربة الموحشة، أفتوني أفادكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في من حلف بالطلاق قاصداً مجرد التخويف والتهديد ولا يقصد إيقاع الطلاق عند وقوع ما حلف عليه، فذهب جمهور أهل العلم إلى وقوع الطلاق إذا وقع ما علق الطلاق على وقوعه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع الطلاق بذلك، وأن الحلف بالطلاق يأخذ حكم اليمين ويكفر بكفارة يمين.
والذي ننصح به هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية في هذا الصدد لتحكم بما تراه مناسباً، وراجعي للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31259، 36215، 7665.
والله أعلم.