عنوان الفتوى : واجب من نسي عند التيمم للصلاة استحضار النية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

من عجز عن الغسل هل تلزمه نية رفع الحدث الأكبر عند كل صلاة أم لا؟ وإذا كانت تلزمه فمن نسيها مرة، ماذا يترتب عليه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:          

 فالعاجز عن الاغتسال من الجنابة يتيمم حتى يقدر على الاغتسال، ويجب عليه التيمم لكل فريضة، وينوي عند التيمم استباحة الصلاة مثلا، ولا يلزمه نية رفع الحدث الأكبر، لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح الصلاة. وقد سبق تفصيل هذه المسألة في الفتوى: 151055. وهي بعنوان "وجوب تعيين النية عند التيمم"

فإذا نسي عند التيمم للصلاة استحضار النية، فإنه يعيد تلك الصلاة ما دام وقتها باقيا، فإن خرج وقتها، فلا إعادة عليه. 

قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: فإذا نوى استباحة الصلاة، فلا بد أن يتعرض مع ذلك إلى الحدث الأصغر، أو الأكبر، فإن نسي وهو جنب أن يتعرض لذلك لم يجزه خلافا لابن وهب. اهـ .
إلى أن قال: وحاصل كلامه أن الحدث الأصغر لا يلزمه استحضاره حال التيمم بل يكفي فيه استباحة الصلاة من غير ذكر المتعلق، وفي الأكبر لا بد من استحضار المتعلق، فإن ترك عامدا أعاد أبدا، أو ناسيا أعاد في الوقت هذا هو المشهور. انتهى

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب من أجرت عملية ولا تستطيع غسل رأسها
مطالعة الجنب أو الملوث بالنجاسة الكتب الشرعية مع التيمم
جواز التيمم لفاقد الماء بعد طلبه هل يشمل المقيم والمسافر؟
لا يجوز التيمم لمن يقدر على استعمال الماء ولو بمعاونة
هل يباح التيمم للجنب إذا كان لا يستطيع التأخر عن غسل الكلى؟
حكم التيمم لمن خشي التأخر عن العمل بتسخين الماء
التيمم من الجماع لواجد الماء
جواز التيمم على الطين المختلط بالماء
تيمم المريض الذي في ذراعيه أنبوبان لتلقي العلاج
الجمع بين أكثر من نية في التيمم
لا يجزئ التيمم للقادر على الوضوء
حكم التيمم بدل الغسل بسبب شدة البرد
جواز تيمم المريض لصلاة الجمعة
تيمّم الجنب لخوف فوات الجمعة