عنوان الفتوى : تيمّم الجنب لخوف فوات الجمعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

استيقظت على شهوة وقذف، دون رغبة مني، ودخل وقت أذان صلاة الجمعة، فهل يجوز لي صلاة الجمعة وأنا على جنابة أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجب عليك أن تبادر إلى الغسل من الجنابة، فإن أدركت الجمعة فذاك، وإلا صليتها ظهرًا.

ولا يجوز لك أن تصليها قبل أن تغتسل من غير عذر يبيح التيمم؛ إذ قد أجمع الفقهاء -من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة- على أن الجنب لا يتيمم لخوف فوات الجمعة، بل يغتسل، فإن فاتته صلاها ظهرًا، قال ابن بطال -رحمه الله- في شرح البخاريأجمع أهل العلم على أن من خاف فوت الجمعة، أنه لا يجوز له التيمم مثل أن يدرك الإمام في الركعة الثانية، فإن تيمّم أدركها مع الإمام، وإن توضأ فاتته، فكلهم قال: لا يتيمّم، وإن فاتته الجمعة. انتهى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
واجب من أجرت عملية ولا تستطيع غسل رأسها
مطالعة الجنب أو الملوث بالنجاسة الكتب الشرعية مع التيمم
جواز التيمم لفاقد الماء بعد طلبه هل يشمل المقيم والمسافر؟
لا يجوز التيمم لمن يقدر على استعمال الماء ولو بمعاونة
هل يباح التيمم للجنب إذا كان لا يستطيع التأخر عن غسل الكلى؟
حكم التيمم لمن خشي التأخر عن العمل بتسخين الماء
التيمم من الجماع لواجد الماء
جواز التيمم على الطين المختلط بالماء
تيمم المريض الذي في ذراعيه أنبوبان لتلقي العلاج
الجمع بين أكثر من نية في التيمم
لا يجزئ التيمم للقادر على الوضوء
حكم التيمم بدل الغسل بسبب شدة البرد
جواز تيمم المريض لصلاة الجمعة
واجب من نسي عند التيمم للصلاة استحضار النية