عنوان الفتوى : التيمم من الجماع لواجد الماء
ما حكم التيمم لرجل أصاب امرأته، ويقوم لعمله في الساعة السادسة، ولا يستطيع الاغتسال في هذا الوقت، لأنه يسافر في البرد لمدة ساعة، ويخشى المرض، والبرد لقلة المناعة، فالعمر قد بلغ 42 سنة؟
علماً أنها توجد حمامات في مكان العمل، ولكن المياه باردة، علماً أني أترك الجماع كثيرًا مخافة ترك الصلاة. فماذا أفعل! هل أترك الجماع؟
السؤال الثاني: هل يجوز أن أصلي صلاة الظهر والعصر عند المغرب، لأنني أصل منزلي عند أذان المغرب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقول أحد إن عليك أن تترك الجماع، لكن لك فسحة في طويل الليل أن تجامع في وقت تتمكن فيه من الغسل، ولو بالماء المسخن، وتتنشف قبل خروجك للسفر، وهذا يسير، لا حرج فيه، ولا مشقة، بحمد الله، وليس هو مما يترتب عليه ضرر.
فعليك إذا جامعت أن تسخن الماء، وتغتسل، ثم تصلي الصبح قبل خروجك لعملك، وإياك والتهاون بأمر دينك؛ فإن هذا مما لا يليق بالمؤمن، ولبعض التفاصيل راجع الفتوى: 487606
ولا يجوز لك تفويت صلاتي الظهر والعصر، وتركهما حتى ترجع إلى بيتك، بل لا بد أن تصلي في الوقت، فإن ترك الصلاة الواحدة حتى يخرج وقتها من أعظم الذنوب، وأكبر الموبقات، كما بيناه في الفتوى: 130853.
والله أعلم.