عنوان الفتوى : وجوب تعيين النية عند التيمم
ما حكم التيمم من الحدث الأكبر والدخول للصلاة بنية واحدة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الجنب لا يباح له التيمم ولا تصح صلاته به إلا إذا عجز عن استعمال الماء بحيث ترتب على استعماله مرض، أو زيادته، أو تأخر شفاء، أو لم يجد الماء فعند ذلك يجوز له التيمم إلى أن يزول عذره، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 34026، ورقم: 7419.
ثم لم يتبين لنا المراد بقول السائل: ودخول الصلاة بنية واحدة ـ وإن كان يقصد نية الجنابة عند التيمم فلا بد من تعيينها عند التيمم، وصفة التعيين أن ينوي استباحة صلاة الظهر مثلاً من الجنابة إن كان جنباً، أو من الحدث إن كان محدثاً، أو منهما إن كان جنباً محدثاً، ففي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي: ويجب تعيين النية لما يتيمم له كصلاة وطواف ومس المصحف من حدث أصغر، أو أكبر، أو نجاسة على بدنه، لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح الصلاة فلم يكن بد من التعيين تقوية لضعفه، وصفة التعيين أن ينوي استباحة صلاة الظهر مثلاً من الجنابة إن كان جنباً، أو من الحدث إن كان محدثاً، أو منهما إن كان جنباً محدثاً، فإن نوى جميعها أي نوى استباحة الصلاة من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة ببدنه صح تيممه وأجزأه، لأن كل واحد يدخل في العموم، فيكون منويا، وإن نوى أحدها ـ أي المذكورات ـ لم يجزئه عن الآخر، أي عن الذي لم ينوه لحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى ـ فلو تيمم للجنابة ونحوها دون الحدث الأصغر أبيح له ما يباح للمحدث من قراءة ولبث في المسجد ولم تبح له الصلاة ولا طواف ولا مس مصحف، لأنه لم ينو من الاستباحة الحدث الأصغر. انتهى.
وفي شرح الخرشي في الفقه المالكي عند قول خليل: ونية أكبر إن كان ـ أي ولزم المتيمم نية استباحة الصلاة أو فرضها إن كان محدثاً، أو مع نية الحدث الأكبر إن كان جنباً ولا بد في تيمم الحدث الأكبر من نيته. انتهى.
والله أعلم.