عنوان الفتوى : لا يسقط الغسل من الجنابة إلا بالعجز
السؤال
أنا طالب في الجامعة، وأقيم بها. مشكلتي أن الجامعة التي أدرس بها فيها قانون يحدد الأيام التي يسمح لنا فيها بالاستحمام، وذلك لمدة محددة في الليل.
وما حدث هو أنني استيقظت على جنابة، وليس لديَّ ما أتيمم به. فهل يمكنني الوضوء والصلاة، حتى يأتي الوقت المحدد للاستحمام والاغتسال؟ وهل عليَّ إعادة الصلوات التي صليتها قبل ذلك؟
وبارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى: 119805. عدم صحة صلاة الجنب بوضوء بدون غسل، وأنه يلزمه إعادة الصلوات التي صلاها، كما بينا في الفتوى: 148939. أنه لا يصح التيمم إلا بعد طلب الماء، فلا يصح أن تتوضأ وتصلي، وأنت جنب، بل الواجب عليك الاغتسال بالماء، فإن مُنِعتَ منه في الجامعة بأن قطعوا عنكم الماء مثلا، أو أغلقوا الحمامات، فاغتسل في أحد المساجد إن أمكن ذلك, فغسل الجنابة واجب، ولا يسقط إلا بالعجز عنه.
فمهما أمكنك أن تغتسل؛ فإنه يجب عليك، ولا يصح أن تتيمم، فإن عجزت عن الغسل بأن لم تجد ماء، أو مكانا تغتسل فيه؛ جاز لك العدول إلى التيمم، ومن الصعب التصور أن شخصا ليس سجينا، ولا مريضا يلازم الفراش يعجزه أن يجد ما يتيمم به من تراب، أو طين، أو حجر.
ولمعرفة ما يصح التيمم به انظر الفتوى: 47099. وانظر لمزيد من الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 137548 ، 120551، 64348 .
والله أعلم.