عنوان الفتوى : حكم صلاة الجنب بوضوء بلا غسل
إنني أجامع زوجتي في الليل، وأنام أنا وزوجتي على جنابة، وحينما يؤذن للفجر أقوم بالوضوء والذهاب إلى المسجد للصلاة وقراءة القرآن بدون عذر عن الغسل، وأعود فأنام، ثم أقوم الساعة 7 صباحا للعمل وأغتسل. فهل هذا يجوز أم يجب علي الغسل؟ وهل أعيد الصلاة رغم أنني أفعل ذلك بدون عذر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تفعله مما ذكرته منكرٌ شنيع، وإثمٌ فظيع تجبُ عليكَ المبادرة بالتوبة منه، فإن كنتَ جاهلاً بوجوب الاغتسال، وعدم جواز الصلاة على جنابة، وأن الوضوء لا يكفي في رفع الحدث الأكبر فهذا من أقبح الجهل، وأنت في ديارٍ يكثرُ بها أهل العلم، ففعلكَ هذا دليلٌ واضح على تفريطك وتقصيرك في تعلم أحكام الدين، وأما إن كنت عالماً فالأمرُ أخطر فأنت مرتكبٌ لكبيرة من أكبر الكبائر، بل ذهب بعض العلماء وهم الحنفية إلى تكفير من صلى محدثاً متعمدا لتلاعبه واستهانته.
قال النووي في شرح صحيح مسلم :ولو صلى محدثا متعمدا بلا عذر أثم، ولا يكفر عندنا وعند الجماهير، وحكي عن أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- أنه يكفر لتلاعبه .انتهى.
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :الطهارة من الجنابة فرض، ليس لأحدٍ أن يصلي جُنُباً، ولا محدثا حتى يتطهر، ومَن صلَّى بغير طهارة شرعية مستحلا لذلك فهو كافر، ولو لم يستحل ذلك، فقد اختلف في كفره، وهو مستحق للعقوبة الغليظة . انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا تصح الصلاة بدون طهارة لمن كان عليه حدث أصغر أو أكبر إجماعا. لقول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ. {المائدة:6}. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. رواه مسلم. انتهى.
والواجبُ عليكَ الآن أن تكف عن هذا الفعل المنكر، وأن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله عز وجل، وأن تقضي هذه الصلوات التي صليتها مع وجود الجنابة.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: يجب عليك قضاء الصلوات التي صليتيها بدون غسل عن الجنابة لتفريطك وعدم تفقهك في الدين، وعليك مع القضاء التوبة إلى الله من ذلك. انتهى.
وأما قراءة القرآن للجنب فهي ممنوعة عند الأئمة الأربعة خلافا للظاهرية، وانظر دليل الجمهور على المنع في الفتوى رقم: 13587.
والله أعلم.