عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في المقصود بالصعيد الطيب
كنت قد أرسلت لكم سؤالاً وتم إعطاؤه رقم 232236لكنني لم أفهم الإجابة أرجو من سيادتكم التوضيح أكثر بارك الله فيكم و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت والدتك قد خشيت على نفسها الضرر من استعمال الماء فإنه يجوز لها أن تتيمم مع وجود الماء، لأنه في حكم المعدوم، لعدم القدرة على استعماله، فيجوز لها أن تتيمم لكل ما يتطهر له من صلاة مفروضة أو نافلة أو مس مصحف، أو قراءة قرآن، لأن التيمم يستباح به ما يستباح بطهارة الماء.
والتيمم يكون بالصعيد الطيب، وقد اختلف العلماء في المقصود به، فذهب الحنفية إلى أنه التراب، وما كان من جنسه كالرمل والزرنيخ والنورة، وذهب المالكية إلى أنه ما صعد أي ظهر على الأرض من أجزائها من تراب ورمل وحجر، وخصه الشافعي وأحمد بالتراب، لما روى مسلم عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً، وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء.
وعن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجعل لي التراب طهوراً. رواه أحمد والبيهقي وحسنه الحافظ ابن حجر.
وعليه؛ فإذا كان هذا الحجر عليه تراب عالق به فتيممها صحيح بالاتفاق، وإلا فتيممها غير صحيح عند الجمهور، وعليها إعادة الصلوات التي صلتها بهذا التيمم.
وعلى قول المالكية صلاتها صحيحة، فإن كان من استشارته من أهل العلم وأفتاها بهذا فلا شيء عليها إن شاء الله فيما مضى.
والله أعلم.