عنوان الفتوى : حكم التبرع للجالية لإقامة حفلة بمناسبة العيد
سؤالي يتعلق بالتبرع الخيري المتداول بيننا في الجالية المسلمة في بريطانيا ألا وهو: التبرع لإقامة حفلات للجالية بمناسبة العيد، فهل للمتبرع أن ينوي التصدق وهل له أجرها أم هناك أوجه أخرى، وهذا يعتبر مساهمة من عضو لجاليته ولا تحسب صدقة وإن توافرت النية؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الغرض من إقامة هذه الاحتفالات هو إدخال السرور على المسلمين والتأليف بينهم وتوحيد كلمتهم وعلاج مشاكلهم ودعوتهم إلى الله، ونحو هذا من المقاصد الصالحة التي تعود على المسلمين بالنفع، ولم تشتمل هذه الاحتفالات على محظورات شرعية، كالغناء الماجن والموسيقى والتبرج والاختلاط ونحو ذلك من المحرمات، فالتبرع لإقامتها بنية التقرب إلى الله هو من الصدقة التي يؤجر عليها المسلم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة.، وقوله: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليهما.
أما إذا خلت من هذه المقاصد أو اشتملت على محظورات شرعية، فالتبرع لها ليس من الصدقة، بل قد يكون محرماً إذا اشتملت على محظورات شرعية، وقد يكون مكروهاً إذا لم تشتمل على محظورات ولم يكن فيها نفع المسلمين.
والله أعلم.