عنوان الفتوى : مشروعية الإنكار على من يحلف بالنبي
السؤال
هل يجب عليَّ الإنكار على من يحلف بالنبي؟ حيث قرأت في فتوى لكم إن العلماء اختلفوا فيها من الشرك إلى الكراهة، وغيرها من الأحكام،
بل هنا من يفتي بالحل.
فهل يجب الإنكار عندما أجد من يحلف بالنبي، أو أيِّ شيء آخر؟ أم أنصحه من باب النصيحة فقط؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالنبي -صلى الله عليه وسلم- إما محرم، وإما مكروه، والراجح عندنا تحريمه، وانظر الفتوى: 194621.
وبيان الحكم الشرعي لمن فعل هذا من الأمور الحسنة، فإن الخروج من خلاف العلماء حتى على القول بالكراهة؛ أمر حسن.
فعليك أن تناصح من تراه يفعل هذا، وتبين له أن كثيرا من العلماء يرون تحريم الحلف بالنبي -صلوات الله عليه- وأن الأحاديث صحت في النهي عن الحلف بغير الله تعالى، وهذا هو الإنكار الذي ينبغي في مثل هذه المسائل.
وتنظر الفتوى: 322738. والفتوى: 430849.
والله أعلم.