عنوان الفتوى : لا يجوز الإجهاض تحت أي ذريعة ما لم يكن هناك تضرر ببقاء الجنين
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم الإسلام في من أنزلت حملها بدون علم زوجها مع العلم أنها كانت مدة حملها 10 أيام تأخير عن موعد الدورة الشهرية وهي الآن تائبة إن شاء الله و ما عليها أن تفعل من كفارة ؟ و لكم جزيل الشكر.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالفعل الذي ارتكبته هذه المرأة محرم خاصة إذا تبين الحمل فنسأل الله لها الهداية والمغفرة. والواجب في حقك التوبة إلى الله والاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذا الفعل، وأذكرك بحال كثير من أخواتك اللاتي لم يرزقهن الله ولداً كيف تتمنى الواحدة منهن سماع مثل هذا الخبر المفرح ألا وهو الحمل. واحمدي الله الذي لم يبتليك بعقم أو غيره. فتصدقي للفقراء والمساكين واستغفري الله عفا الله عنك. والله تعالى أعلم.