عنوان الفتوى : حكم اشتراط المرأة أن يكون لزوجها منزل يملكه
تقدمت إلى خطبة فتاة مطلقة وكان الشرط الذي أعاق الزواج هو طلبها بأن يكون لدي منزل ملكي(الملك لله), وهذا ليكون كوسيلة أمان لمستقبلها, وأنا لا أملك قيمة شراء منزل, ولو كنت أستطيع لكان ذلك، فما هي الفتوى الشرعية بصدد هذا الموضوع لتنوير قلوبنا بالإيمان؟ مع الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحياة الزوجية مبناها المودة والرحمة والتسامح والتفاهم، وإسكان الزوجة حق على الزوج ملزم بتوفيره لها بحسب عرف البلد وبحسب حال كل من الزوجين، مثل النفقة والكسوة، ولو لم يشترط شيء من ذلك.
وأما إن اشترطت المرأة أن يكون للزوج منزل يملكه، فإن هذا الشرط هو مما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه، فهو مما يستحب الوفاء به ولا يلزم، قال في منح الجليل: أو كان لا يقتضيه ولا ينافيه كشرط أن لا يتسرى أولا يتزوج عليها، فمكروه لأنه تحجير، ويستحب الوفاء به. 3/303.
والله أعلم.