عنوان الفتوى : هل تجب كفارة النذر على الفور؟ وحكمها لو أخرجت بعد الموت
السؤال
أنا شاب نذرت نذر لجاج؛ بأن أتصدق بثلاثة دنانير في كل مرة أقوم فيها بمعصية -وحددتها-، وأفدت التكرار في قسمي دون أن أحدد موعدًا للصدقة، ولكني حددت موعدا لانتهاء النذر، وهو ستة أشهر، وكان ذلك قبل أن أعرف عن حكم النذور في الإسلام، وكنت أظن أن ما أفعله هو يمين، لأني أقسمت، وصعب عليّ النذر بعد وقت، وبدأت أعود للمعصية شيئًا فشيئًا.
مرت الستة أشهر، وقمت بالمعصية كثيرًا، ولم أدفع منها شيئًا حتى الآن؛ بحجة أني أستطيع أن أنتظر حتى أعمل، وآخذ راتبًا حتى أدفعها بدلًا من أن أدفعها من مصروفي، وكان في نيتي في ذلك الوقت أن أقوم بدفعها كفارة واحدة بدلًا من ذلك، كما يقول الحنابلة في بعض فتاويكم.
قمت بتوصية أحد أثق به أن يقوم بالتصدّق بكامل المبلغ المتراكم إذا مت قبل أن أستطيع العمل أو التكفير، فهل يجوز أن أكفّر عنها كفارة واحدة -علمًا أن نيتي وقتها كانت أن أحنث مرات عدة، وأكفّر عنها كفارة واحدة- أم عليّ الإيفاء بها كلها عندما أعمل؟ وإذا كان الجواب الثاني، فهل يجوز أن يدفعها أحد عني إذا مت قبل أن أعمل؟
وأيضًا أنا لا أتبّع مذهبًا معينًا، وفي العادة آخذ الفتوى من موقعكم؛ بناءً على المنطق، أو إذا كانت أهون وأسهل لي، فهل هذا يجوز؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا ما يلزم العامي في مسائل الخلاف في الفتوى: 169801.
ويسعك تقليد الحنابلة في إخراج كفارة واحدة، وتجزئك تلك الكفارة عندهم عن جميع ما حنثت فيه، لكن إذا عدت للمعصية بعد التكفير، لزمتك كفارة أخرى؛ لأنك أتيت بلفظ يفيد التكرار، وهو لفظ: "كلما"، وانظر الفتوى: 430318.
ثم اعلم أن الكفارة تجب على الفور.
وإذا لم تجد ما تطعم به، فعليك صيام ثلاثة أيام.
وإذا مت ولم تكفّر، فأخرَج عنك الكفارةَ أحدٌ، برئت ذمّتك بذلك، ولا تلزمك الصدقة بهذه الدنانير، وتسعك الكفارة؛ لأنك إن كنت حلفت، فهي يمين، وإن كنت نذرت، فهذا نذر لجاج، يجري مجرى اليمين.
والله أعلم.