عنوان الفتوى : الدفاع عن النفس وبيان الحقيقة هل يعد من الغيبة المحرمة؟
السؤال
أنا امرأة غير متزوجة، قطعت علاقتي بصديقتي؛ بسبب بعض السلوكيات السيئة مع الشباب التي أساءت لسمعتها في محيطنا، ونصحتها كثيرًا، ولم تستمع، بل أقحمت اسمي في بعض تصرفاتها، ولم أكن أعلم بذلك؛ حتى حذّرني كثير من المقربين منها.
اضطررت في مرة لإخبار أحد زملائنا -الذي تفاجأت أنه يعرفني شخصيًّا منها- بقطعي لتلك العلاقة خوفًا على سمعتي، ولم أنوِ ذكرها بسوء، ولم أخبر بتفاصيل تخصّها، وإنما ذكرت الشق الخاص باختلافي معها؛ لتبرئة نفسي من موقف معين أقحمتني فيه، بل وأرادت أن تحمّلني مسؤوليته، ولم ولن أتكلّم مع زميلنا هذا مرة أخرى، فهل هذا من الغيبة المحرمة؟ وهل يجوز لي أن أدافع عن سمعتي بذكر ما حدث معي أنا، إن دعتني الضرورة لذلك؛ حتى يفهم من أتكلم معه وجهة نظري؟ فأنا لا أحب أن أتكلّم أبدًا في مساوئ أحد، لكن هذا ما اضطررت إليه؛ لما كان من صداقة سابقة بيننا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان قد وقع عليك ظلم من جهتها، بأن ذكرت عنك ما لم يكن؛ فيجوز لك الدفاع عن نفسك، وبيان الحقيقة، ولا يعدّ هذا من الغيبة المحرمة؛ لقوله تعالى: لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا {النساء:148}.
ثم إن ما فعلته من هجرها ومقاطعتها، أمر جائز، إذا كان المراد منه استصلاحها وزجرها؛ حتى تنزع عما تقترفه مما لا يجوز، وراجعي الفتويين: 134761، 250408.
والله أعلم.