عنوان الفتوى : مجرد الاختلاف مع شخص لا يدخل في باب الهجران

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

قبل ثلاث سنوات أخذت دروسا للدعم والتقوية في أحد المراكز؛ فحصل بيني وبين مدير ذلك المركز سوء تفاهم، مما أدى إلى حدوث مشادات كلامية وصراخ من طرفه، مع العلم أنه هو الذي أخل بالاتفاق على الثمن الذي كان بيني وبينه. وبعد ذلك اليوم لم أرجع إلى ذلك المركز؛ لعدم اتفاقنا على حل وسط.
فهل هذا من الخصام والهجران المنهي عنه شرعا، والذي لا ترفع بسببه الأعمال، علما بأنني لم ألتق به منذ ذلك اليوم، ولقد سامحته الآن.
فهل يجب علي الذهاب والبحث عنه، أم تكفي مسامحتي له، فأنا لا أعلم إن كان لا زال يعمل في ذلك المركز؟
المرجو الإفادة، فهذا الأمر بدأ يقلقني، بعد أن قرأت حديث المتشاحنين.
وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لم تربطك بمدير المركز علاقةٌ كقرابةٍ أو جوارٍ ونحو ذلك، فإنه لا يلزمك شرعا أن تذهب إليه وتتحدث معه حتى لا تقع في الهجر الممنوع شرعا. وإنما عليك أن تسلم إذا لقيته، وأن ترد عليه السلام إذا سلم علك. وليس المسلم مطالبا شرعا بالتحدث مع كل فرد من المسلمين، لكي لا يكون هاجرا لهم، حتى السلام يستحب ولا يجب، وإنما يجب عليك شرعا أن تؤدي له حقه المادي إن كان له حق عليك، كأن لم يدفع الثمن المتفق عليه مثلا.

وإن كان لك حق عليه، وعفوت، فلك أجر العفو -إن شاء الله تعالى-.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ليس من الشرع الأمر بهجران الطالب، واغتياب المدرس له
يراعى الأصلح في معاملة من مزق المصحف وأساء لوالديه
إثم الهجر على من بدأ به واستمر عليه ورفض الوصل
حكم هجر الأب ابنه بسبب غضبه منه
ما المقصود بحرمان المتخاصمين من المغفرة يوم الاثنين والخميس؟
ماهية الهجر المحرم
لا حرج في هَجْر من تضر مخالطته
التحدث مع الملحدين مع عدم الدخول في المناقشات الدينية
لا طاعة للأب في أمره أولاده بمقاطعه أخيهم بدون استحقاق
هجر أقارب الزوجة مدة طويلة استدلالًا بحديث: "أَوَّلَ مَا دخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ ..
حكم قطع العلاقة مع من يتأذى منه
حكم هجر المسلم بسبب الأذى
الدفاع عن النفس وبيان الحقيقة هل يعد من الغيبة المحرمة؟
الحكم الشرعي في مسألة التهاجر