عنوان الفتوى : يجوز للمعتدة الانتقال من بيتها لو حصل لها ضرر
أنا الآن في عدة وفاة زوجي، هل يجوز لي الانتقال إلى منزل آخر، علما بأنني جلست أبحث عن منزل لمدة سنة كاملة، والآن وجدت المنزل المناسب وأخشى أن يضيع علي، منزلي هذا سبب لي الأمراض بسبب وجودنا فوق مطاعم ومسلخة، فهل يجوز لي الانتقال خشية أن يضيع المنزل فقد تعبت حتى وجدته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن المعتدة من وفاة لا يجوز أن تنتقل عن المنزل الذي وصلها فيه نعي زوجها وهي تسكنه، ولكنها إذا كانت تخشى الضرر بسكناها ذاك المنزل فإنه يباح لها الانتقال، قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78].
وقال الخرشي في شرحه للمختصر: يعني أنه لو طلقها أو مات عنها فأخذت في العدة، ثم حصل لها ضرر في المكان الذي هي فيه لا يمكنها المقام معه، فإنها تنتقل إلى غيره. 4/159، والضرر القديم مثل الضرر الحادث.
والله أعلم.