عنوان الفتوى : التيمّم بالحجر وحكم تعميم الوجه واليدين والموالاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لديّ حجر صغير أُمرّه على يدي، ويستوعب الكف والأصابع، فهل يكفي في التيمم إمراره على أغلبية اليد؟ وهل الأماكن الدقيقة التي لم يمرّ عليها الحجر أستطيع أن أمسح بها على الوجه؟ وهل يجب أن أكون سريعًا في إمرار الحجر على اليد، وبعدها الوجه، وبعدها اليد؟ وهل يجب أن لا يطول الفصل كثيرًا؟ وأنا أستوعب غالبية الوجه، وغالبية اليد في التيمم، فهل يكفي؟ جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن العلماء مختلفون في صحة التيمم بالحجر، ونحوه مما ليس بتراب، والأحوط عدم التيمم بما سوى التراب؛ خروجًا من الخلاف، وانظر الفتويين: 125246، 47099.

وأما قولك: (فهل يكفي إمراره على أغلبية اليد ... وأنا أستوعب غالبية الوجه، وغالبية اليد في التيمم، فهل يكفي؟): فإن تعميم الوجه واليدين من أركان التيمم عند جمهور الفقهاء، فلا يصح التيمم بترك مسح شيء من الوجه أو اليدين، وانظر في هذا الفتوى: 129277.

وأما قولك: (وهل الأماكن الدقيقة التي لم يمرّ عليها الحجر أستطيع أن أمسح بها على الوجه؟): فقد قدمنا أن التيمم لا يصح إلا بتعميم الوجه واليدين بالمسح.

وأما قولك: (وهل يجب أن أكون سريعًا في إمرار الحجر على اليد، وبعدها الوجه، وبعدها اليد؟ وهل يجب أن لا يطول الفصل كثيرًا؟): فإن الموالاة في التيمم محل خلاف بين الفقهاء: فمنهم من يرى استحبابها فقط، ومنهم من يرى فرضيتها.

وعلى القول بأن الموالاة فرض؛ فإن ضابط الفصل الذي يُخِل بالموالاة هو: أن يؤخر مسح عضو عما قبله زمنًا بقدر ما يجف فيه العضو المغسول في الوضوء في زمن معتدل، وانظر الفتويين: 64048، 323140.

وراجع في علاج الوسوسة الفتوى: 51601.

والله أعلم.