عنوان الفتوى : لا عبرة بإذن الزوج لزوجته بأمر لم يأذن فيه الله
ما حكم تطيب امرأة متزوجة إذا كان زوجها يأذن لها بذلك عند ذهابها إلى العمل مثلا أو إلى المناسبات أحيانا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا عبرة بإذن الزوج لزوجته في أمر لم يأذن به الله، لأننا نتلقى الأمر والنهي وسائر الأحكام الشرعية من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه المسلمون أو ثبت بقياس صحيح، وليس في كل ذلك ما يبيح للمرأة الخروج متعطرة متبرجة، بل جاءت النصوص النبوية بذمه، والإشارات القرآنية بمنعه، فقد قال الله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا [الأحزاب:33]، وفي الحديث: والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا -يعني زانية-. رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما، وقد عد العلماء هذا الفعل من الكبائر، فقال الهيتمي في الزواجر: الكبيرة التاسعة والسبعون بعد المائتين: خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة ولو بإذن زوجها. انتهى، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 15388، 18247، 9044.
والله أعلم.