عنوان الفتوى : أحكام صوم التطوع
السؤال
أسأل عن صيام التطوع: كيفية أدائه؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فصيام التطوع كصيام الفرض من حيث الأداء؛ فهو يفتقر إلى النية، لكن لا يلزم تبييتها وحصولها قبل الفجر، بل تصح قبل الزوال في قول الجمهور، إذا لم يكن المرء قد تناول مفطرا.
جاء في الموسوعة الفقهية: ذهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ -الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ- إِلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَبْيِيتُ النِّيَّةِ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا- قَالَتْ: دَخَل عَلَيَّ رَسُول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَاتَ يَوْمٍ فَقَال: هَل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ فَقُلْنَا: لَا، فَقَال: فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ. انتهى. وللمزيد انظر الفتوى: 5769.
ويشترط في صيام التطوع أيضا الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لكنه لو أراد الفطر فلا حرج عليه في ذلك على الراجح؛ لأن المتطوع أمير نفسه، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر. رواه أحمد والترمذي وغيرهما، إلا أنه يستحب لمن أفطر أن يقضي.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أنه يجوز لمن صام تطوعًا أن يفطر...... إلى أن قال: وتدل على أنه يستحب للمتطوع القضاء لذلك اليوم، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور من أهل العلم. انتهى.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتويين التاليتين: 28406، 43153.
والله أعلم.