عنوان الفتوى : نوى صيام يوم زائد على ما عليه من القضاء فهل يلزمه صومه؟
كان عليَّ قضاء ستة أيام من رمضان، وعندما أردت قضاء هذه الأيام اخترت أن أزيد يوما آخر، وأصوم سبعة أيام، احتياطاً مني. ولكني قصرت ونسيت القضاء إلى أن قُرب رمضان القادم، فقضيت أربعة أيام، وبقي على رمضان ليدخل يومان فقط، أي أستطيع صيام ستة أيام وليس سبعة أيام.
فماذا أفعل هنا هل أصوم ستة أيام كما أذكر أنه عليَّ ستة أيام فقط، وأن اليوم السابع زدته من عندي احتياطًا، أو أصوم سبعة أيام؟
شاكرا لكم حسن تعاونكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيبدو أن الذي في ذمتك هو ستة أيام فقط، وإنما أردت زياة يوم سابع، احتياطًا. وعليه؛ فليس عليك إلا قضاء صيام ستة أيام. وأما اليوم السابع الذي أردت أن تصومه؛ فلا حرج عليك ألا تصومه؛ فأنت متطوع بصومه، ومن عزم على فعل شيء من العبادات تطوعًا، ثم بدا له ألا يفعلها؛ فلا حرج عليه، ولا تكون ذمته مشغولة بأدائه.
وفي الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ. رواه الترمذي وأحمد.
وهذا فيمن شرع في صيام التطوع بالفعل، فكيف بمن لم يشرع فيه أصلا، وإنما عزم عليه فقط.
وانظر الفتوى: 79433.
والله أعلم.