عنوان الفتوى : أحكام صوم المرأة دون إذن زوجها
كنت صائمة فطلب مني زوجي أن نقيم علاقة، فرفضت ذلك، لأنني صائمة، وهو مفطر بسبب مرضه... فقال لي إن له طلب هذه العلاقة، وإن كنت صائمة، فعلي أن أفطر من أجله، وسيحسب لي صيام ذلك اليوم، فهل هذا صحيح؟ وهل في هذا معصية لله سبحانه وتعالى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة لا يجوز لها الإقدام على صيام التطوع إلا بإذن زوجها إذا كان حاضرا، فإذا كنت تصومين صيام تطوع، فلا يجوز لك الإقدام على الصيام دون إذن زوجك، ويحرم عليك الامتناع عن طلب معاشرته، لكن إذا حصلت تلك المعاشرة بعد صيامك، فقد بطل الصوم.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أنه ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصم المرأة وبعلها شاهد، إلا بإذنه- ولأن حق الزوج فرض، فلا يجوز تركه لنفل، ولو صامت المرأة بغير إذن زوجها صح مع الحرمة عند جمهور الفقهاء، والكراهة التحريمية عند الحنفية، إلا أن الشافعية خصوا الحرمة بما يتكرر صومه، أما ما لا يتكرر صومه كعرفة، وعاشوراء، وستة من شوال، فلها صومها بغير إذنه، إلا إن منعها، وإذا صامت الزوجة تطوعا بغير إذن زوجها فله أن يفطرها، وخص المالكية جواز تفطيرها بالجماع فقط، أما بالأكل والشرب، فليس له ذلك، لأن احتياجه إليها الموجب لتفطيرها إنما هو من جهة الوطء. اهـ.
أما إذا كنت تصومين صياما واجبا كقضاء رمضان مثلا، فيجوز لك الصيام دون إذن الزوج، ولا يحق له إفساد هذا الصوم بالمعاشرة، ونحوها، وانظري الفتوى: 29075
والله أعلم.