عنوان الفتوى : من قال لزوجته: "أنت طالق إذا قصدت بكلامك الذي قلتِه أن أطلّقك"

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

قلت لزوجتي التي لم أدخل بها بعد: "أنت طالق إذا قصدت بكلامك الذي قلتِه أن أطلقك"، فأجابتني بأنها لم تقصد الطلاق، فهل وقع الطلاق أم لا؟ مع العلم أني لم أقصد الطلاق، وإنما أردت تهذيبها فقط.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:             

 فإذا كان الحال كما في السؤال, فإن الطلاق لم يقع؛ لأن الطلاق المعلّق لا يقع إلا إذا حصل الشيء المعلق عليه، وهنا في حالتك لم يحصل ما عُلِّق عليه الطلاق، كما ذكرتَ.

 ومن ثم؛ فإن زوجتك باقية في عصمتك، كما كانت.

ثم إن الطلاق المعلّق يقع بحصول المعلَّق عليه عند جمهور أهل العلم، ولو كان الزوج لا يقصد طلاقًا، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقًا، وإنما قصد التهديد، أو نحوه، والمفتى به في الموقع مذهب الجمهور، وراجع في ذلك الفتوى: 19162.

مع التنبيه على أن الإقدام على تعليق الطلاق مكروه؛ لما فيه من تعريض العلاقة الزوجية للانهيار إذا حصل الشيء المعلّق عليه، وراجع المزيد في الفتوى: 20733.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من مسائل الطلاق المعلَّق
لا فرق في الحكم بين تأكيد تحريم الزوجة باليمين أو عدم تأكيده
علَّق طلاق زوجته على إجهاض جَنِينها
فوائد حول الطلاق الثلاث، والمُعَلَّق، والإداري، وطلاق الغضبان
أحكام تعليق تحريم الزوجة على شرط
حكم من حلف بالطلاق إذا خرج من لجنة في العمل
الحلف بالطلاق.. حكمه.. وكفارته
من علّق طلاق زوجته على خروجها من البيت ثم أذن لها
حكم من قال: حلفت بالطلاق. ولم يكن حلف
من زعم أنه حلف بالطلاق ولم يكن فعل
حكم من قال لزوجته: أنت طالق لو كلمتِ زوجة أخي، ويريد التراجع
حكم من علّق طلاق زوجته على فعل شيء دون علمه ثمّ أذن لها في فعله متى شاءت
من قال لزوجته: "أنت طالق إذا ذهبت إلى بيت أهلك" قاصدًا دون إذنه
خروج المرأة من بيت زوجها دون إذن لإيقاع الطلاق المعلّق