عنوان الفتوى : من قال لزوجته: "أنت طالق إذا قصدت بكلامك الذي قلتِه أن أطلّقك"
السؤال
قلت لزوجتي التي لم أدخل بها بعد: "أنت طالق إذا قصدت بكلامك الذي قلتِه أن أطلقك"، فأجابتني بأنها لم تقصد الطلاق، فهل وقع الطلاق أم لا؟ مع العلم أني لم أقصد الطلاق، وإنما أردت تهذيبها فقط.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال كما في السؤال, فإن الطلاق لم يقع؛ لأن الطلاق المعلّق لا يقع إلا إذا حصل الشيء المعلق عليه، وهنا في حالتك لم يحصل ما عُلِّق عليه الطلاق، كما ذكرتَ.
ومن ثم؛ فإن زوجتك باقية في عصمتك، كما كانت.
ثم إن الطلاق المعلّق يقع بحصول المعلَّق عليه عند جمهور أهل العلم، ولو كان الزوج لا يقصد طلاقًا، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقًا، وإنما قصد التهديد، أو نحوه، والمفتى به في الموقع مذهب الجمهور، وراجع في ذلك الفتوى: 19162.
مع التنبيه على أن الإقدام على تعليق الطلاق مكروه؛ لما فيه من تعريض العلاقة الزوجية للانهيار إذا حصل الشيء المعلّق عليه، وراجع المزيد في الفتوى: 20733.
والله أعلم.