عنوان الفتوى : من قال لزوجته: "تحرمين عليّ لو رجعت للتدخين" وعادت له
السؤال
قلت لزوجتي: "تحرمين عليّ لو رجعت للتدخين"، ورجعت للتدخين مرة أخرى بعد فترة من الزمن، فما حكم الشرع في هذا؟ وما كفارتها؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا اللفظ الذي صدر منك قد تضمّن تعليق تحريم زوجتك على رجوعك للتدخين.
فإن كان الحال ما ذكرت من أنك حنثت فرجعت للتدخين -ولو بعد طول زمن-، فالراجح من أقوال الفقهاء أن تحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية الزوج وما قصد بهذا التحريم من الطلاق، أو الظهار، أو اليمين، وانظر الفتوى: 14259.
فإن كنت قصدت الطلاق، وقع الطلاق.
وإن قصدت الظهار، لزمتك كفارته، وهي مبينة في الفتوى: 418588.
وإن قصدت اليمين، أو لم تقصد شيئًا، لزمتك كفارة يمين، وخصال هذه الكفارة مبينة في الفتوى: 107238.
وننبه إلى أمرين:
الأمر الأول: أنه ينبغي تحرّي الحكمة، والحذر من الغضب، وحلّ المشاكل في الحياة الزوجية بالطلاق، أو التحريم، أو نحوهما مما قد تسوء عاقبته، ويوقع في الحرج، وراجع الفتوى: 2589، والفتوى: 19643.
الأمر الثاني: أن التدخين محرم، وتترتب كثير من المضارّ على صاحبه في دِينه ودنياه، فيجب الحذر منه، والتوبة من تناوله، ففي ذلك السلامة، والعافية في المعاش والمعاد. ولمزيد الفائدة، راجع الفتوى: 1671.
والله أعلم.