عنوان الفتوى : من قال لزوجته: "تحرمين عليّ لو رجعت للتدخين" وعادت له

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

قلت لزوجتي: "تحرمين عليّ لو رجعت للتدخين"، ورجعت للتدخين مرة أخرى بعد فترة من الزمن، فما حكم الشرع في هذا؟ وما كفارتها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

  فهذا اللفظ الذي صدر منك قد تضمّن تعليق تحريم زوجتك على رجوعك للتدخين.

فإن كان الحال ما ذكرت من أنك حنثت فرجعت للتدخين -ولو بعد طول زمن-، فالراجح من أقوال الفقهاء أن تحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية الزوج وما قصد بهذا التحريم من الطلاق، أو الظهار، أو اليمين، وانظر الفتوى: 14259.

فإن كنت قصدت الطلاق، وقع الطلاق.

وإن قصدت الظهار، لزمتك كفارته، وهي مبينة في الفتوى: 418588.

وإن قصدت اليمين، أو لم تقصد شيئًا، لزمتك كفارة يمين، وخصال هذه الكفارة مبينة في الفتوى: 107238.

  وننبه إلى أمرين:

  الأمر الأول: أنه ينبغي تحرّي الحكمة، والحذر من الغضب، وحلّ المشاكل في الحياة الزوجية بالطلاق، أو التحريم، أو نحوهما مما قد تسوء عاقبته، ويوقع في الحرج، وراجع الفتوى: 2589، والفتوى: 19643.

 الأمر الثاني: أن التدخين محرم، وتترتب كثير من المضارّ على صاحبه في دِينه ودنياه، فيجب الحذر منه، والتوبة من تناوله، ففي ذلك السلامة، والعافية في المعاش والمعاد. ولمزيد الفائدة، راجع الفتوى: 1671.

والله أعلم.