عنوان الفتوى: الطلاق الصريح لا يحتاج لنية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أنا وزوجي كنا نتناقش، وهو يحب أن ينام على جنب، ويقول لي نامي جانب الحائط، وأنا ما أحب أنام هناك لاستيقاظي أكثر من مرة بالليل، وزوجي صار يُلِحّ عليَّ بعد ذلك، قلت له: خلاص أنا طلقتك ثلاثا، وتعصب مني، وأَحسَّ كأني استفززته، قال لي: ماشٍ أنت طالق.
وهو لم يكن ينوي ذلك.
الله يجزيكم خيرا، طمئنوا قلبي، والله سوف أُجَنّ.
جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقول زوجك: "أنت طالق" صريح في الطلاق المنجّز، لا يحتاج إلى نية لوقوعه.

جاء في مختصر الخرقي: وإذا أتى بصريح الطلاق لزمه، نواه أو لم ينوه. انتهى.

وكونه كان غاضبا؛ لا يمنع وقوع طلاقه؛ إلا إذا كان الغضب قد بلغ به مبلغا أفقده عقله، فلا يقع طلاقه في هذه الحال؛ وراجعي الفتوى: 337432.

وإذا وقع طلاقه، ولم يكن مكملًا للثلاث؛ فله مراجعتك في عدتك، وانظري الفتوى: 54195.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
طلاق الزوجة مقابل تنازلها عن حقوقها المالية لزوجها
قول الزوج لزوجته: انتهى الذي بيننا
لا يقع طلاق الكناية إلا بالنية
يقع الطلاق بألفاظ الكناية إذا قصد بها الطلاق
قول الزوجة: نعم أنا طالق. بعد قول الزوج: طلقي نفسك إن شئت.
طلق زوجته وهو غاضب طلاق كناية ثم أرجعها
قول الزوج لأم زوجته: عند وصول ابنتك إليك اعتبريها طالقا
تحريم المرأة نفسها على زوجها
هل يحق للمرأة تطليق نفسها إذا قال لها زوجها: افعلي ما تريدين؟
الأمور التي توجب طلاق الزوجة
حكم الطلاق الشفوي
قول الزوج لزوجته: "أنت طالق" في حالة الغضب
من قال لزوجته: "تحرمين عليّ لو رجعت للتدخين" وعادت له
صيغة إقرار الزوج بالطلاق