عنوان الفتوى : الاقتراض من البنك بفائض مقابل رهن الأرض
السؤال
اقترضت من البنك مبلغًا من المال مقابل رهن أرض زراعية، وهذه الأرض سوف تظلّ تحت تصرفي حتى أسدّد القرض على مدى ٢٥عامًا بفائض، فهل هذا حرام أم حلال؟ جزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أنك اقترضت من البنك مبلغًا، وستسدده على 25 عامًا بفائض، ورهنت لهم الأرض مقابل القرض، وهذا عقد ربوي محرم، فتب إلى الله تعالى مما وقعت فيه.
وليست حرمة هذا العقد بسبب رهن الأرض، وإنما السبب هو أخذ مبلغ نقدي وردّه بفائدة، جاء في فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة في مؤتمره الثاني المنعقد في شهر محرم 1385هـ ـ مايو 1965م ـ قالوا: والفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق بين ما يسمَّى بالقرض الاستهلاكي، وما يسمى بالقرض الإنتاجي -الاستغلالي-، وكثير الربا في ذلك وقليله حرام، والإقراض بالربا محرم، لا تبيحه حاجة، ولا ضرورة، والاقتراض بالربا كذلك، ولا يرتفع إثمه، إلا إذا دعت إليه ضرورة، وكل امرئ متروك لدِينه في تقدير الضرورة. انتهى.
ذلك لأن الله تعالى قد حذّر من الإقدام على الربا، وتوعّد عليه بالمحاربة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة:278ـ279}، وفي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات ... فذكر منهن: أكل الربا.
وقد: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
والله أعلم.