عنوان الفتوى : هل يجوز رفع النقاب أمام ابن العم؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

هل يجوز رفع النقاب أمام ابن العم، مع العلم أنه في مكانة الأب؛ لأني تربيت على يديه، وسنه ضعف سني؟
أفيدوني، رحمكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبارك الله فيك أيتها السائلة -لحرصك على تقوى الله عز وجل- وعلى التمسك بأوامره التي شرعها لعباده.

واعلمي -رحمك الله- أن العلماء اختلفوا في وجوب تغطية الوجه والكفين على المرأة أمام الأجانب: فمذهب الإمام أحمد، والصحيح في مذهب الشافعي أنه يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها.

ومذهب أبي حنيفة ومالك أن تغطية الوجه والكفين مستحبة، إلا أن تخشى فتنة، فيجب سترهما. والمفتى به عندنا أنه يجب على المرأة ستر الوجه، وهو أحوط وأعف.

فينبغي أن تبيني لابن عمك ذلك بلطف وحكمة، إذا كان يريد منك طرح النقاب عند وجوده. وللفائدة، انظري الفتوى:4470.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
عدم ارتداء النقاب خوفًا من الأذى وطاعة للوالد
حكم كشف الفتاة لوجهها بسبب إيذاء الأب
لا طاعة للأم في رغبتها في خروج ابنتها بغير الحجاب الشرعي
غطاء الرأس بما يبين حجمها ولبس البنطلون الواسع للنساء
الأخذ بالقول المرجوح للحاجة
موقف المسلمة ممن يستهزئون بحجابها ويصفونها بالتشدد
ضوابط جواز لُبْسِ المرأةِ ملابسَ فاتنة في البيت
هل يشترط السواد في حجاب المرأة ونقابها؟
حكم عدم الإنكار على من لم يلبسن الزي الشرعي
شروط الحجاب الشرعي للمرأة
حكم كشف الفتاة وجهها إرضاء لأمها
سبب عدم ذكر العم والخال في الآية التي تذكر جواز إبداء المرأة الزينة أمامهم
الواجب على المرأة ستره من بدنها
حق الوالد في إجبار بنته على لبس الحجاب