عنوان الفتوى : من قال لمخطوبته: "إذا فعلت هذا الشيء فأنت طالق" وفعلته بعد الزواج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

إذا كان الشخص خاطبًا فتاة، ولم يتزوجا بعد، وأخبرها أنه بعد نكاحنا: إذا فعلت مثل هذا الشيء؛ فأنت طالق. وبعد الزواج فعلت الفتاة ذلك الشيء، فهل هي الآن مطلقة؛ لأنه نطق بهذا الطلاق المشروط قبل العقد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا يقع الطلاق بفعل الزوجة ما علق الزوج عليه طلاقها قبل أن يعقد عليها؛ لأنّ الراجح عندنا أنّ الطلاق -سواء كان مُنَجَّزًا أم مُعَلَّقًا- لا يصح إلا من الزوج المالك للعصمة، وأما قبل الزواج، فلا يصح طلاقه، قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي: لا يصح تعليق الطلاق قبل النكاح، فلو قال لأجنبية: "إن دخلت الدار، فأنت طالق"، فتزوجها، ودخلت الدار؛ لم تطلق، لما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم، وإن عينها». رواه الدار قطني. وفي لفظ: «لا طلاق فيما لا يملك». رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. انتهى. وراجع الفتوى: 14974.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من مسائل الطلاق المعلَّق
لا فرق في الحكم بين تأكيد تحريم الزوجة باليمين أو عدم تأكيده
علَّق طلاق زوجته على إجهاض جَنِينها
فوائد حول الطلاق الثلاث، والمُعَلَّق، والإداري، وطلاق الغضبان
أحكام تعليق تحريم الزوجة على شرط
حكم من حلف بالطلاق إذا خرج من لجنة في العمل
الحلف بالطلاق.. حكمه.. وكفارته
من علّق طلاق زوجته على خروجها من البيت ثم أذن لها
حكم من قال: حلفت بالطلاق. ولم يكن حلف
من زعم أنه حلف بالطلاق ولم يكن فعل
حكم من قال لزوجته: أنت طالق لو كلمتِ زوجة أخي، ويريد التراجع
حكم من علّق طلاق زوجته على فعل شيء دون علمه ثمّ أذن لها في فعله متى شاءت
من قال لزوجته: "أنت طالق إذا ذهبت إلى بيت أهلك" قاصدًا دون إذنه
خروج المرأة من بيت زوجها دون إذن لإيقاع الطلاق المعلّق