عنوان الفتوى : من قال لمخطوبته: "إذا فعلت هذا الشيء فأنت طالق" وفعلته بعد الزواج
السؤال
إذا كان الشخص خاطبًا فتاة، ولم يتزوجا بعد، وأخبرها أنه بعد نكاحنا: إذا فعلت مثل هذا الشيء؛ فأنت طالق. وبعد الزواج فعلت الفتاة ذلك الشيء، فهل هي الآن مطلقة؛ لأنه نطق بهذا الطلاق المشروط قبل العقد؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بفعل الزوجة ما علق الزوج عليه طلاقها قبل أن يعقد عليها؛ لأنّ الراجح عندنا أنّ الطلاق -سواء كان مُنَجَّزًا أم مُعَلَّقًا- لا يصح إلا من الزوج المالك للعصمة، وأما قبل الزواج، فلا يصح طلاقه، قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي: لا يصح تعليق الطلاق قبل النكاح، فلو قال لأجنبية: "إن دخلت الدار، فأنت طالق"، فتزوجها، ودخلت الدار؛ لم تطلق، لما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم، وإن عينها». رواه الدار قطني. وفي لفظ: «لا طلاق فيما لا يملك». رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. انتهى. وراجع الفتوى: 14974.
والله أعلم.