عنوان الفتوى : من قال لها زوجها: "قولي: إذا كذبت عليك فأنا طالقة" فعكست الجملة وكذبت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

إذا استعملت التورية في الطلاق المعلق، فهل يقع؟ فزوجي قال لي: "قولي: إذا كذبت عليك؛ فأنا طالقة"، وقلتها لكن بشكل عكسي، قلت: إذا لم أكذب عليك فأنا طالقة، وقد كذبت بسبب التستر على النفس، فهل وقع الطلاق؟ وشكرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلم يقع الطلاق بما ذكرت، مع التنبيه إلى أنّ الطلاق سواء كان منجزًا أم معلقًا، فهو للزوج لا للزوجة، قال ابن قدامة -رحمه الله-: فأما غير الزوج، فلا يصح طلاقه؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطلاق لمن أخذ بالساق». انتهى من الكافي.

وقال في العمدة: ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار. انتهى.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من مسائل الطلاق المعلَّق
لا فرق في الحكم بين تأكيد تحريم الزوجة باليمين أو عدم تأكيده
علَّق طلاق زوجته على إجهاض جَنِينها
فوائد حول الطلاق الثلاث، والمُعَلَّق، والإداري، وطلاق الغضبان
أحكام تعليق تحريم الزوجة على شرط
حكم من حلف بالطلاق إذا خرج من لجنة في العمل
الحلف بالطلاق.. حكمه.. وكفارته
من علّق طلاق زوجته على خروجها من البيت ثم أذن لها
حكم من قال: حلفت بالطلاق. ولم يكن حلف
من زعم أنه حلف بالطلاق ولم يكن فعل
حكم من قال لزوجته: أنت طالق لو كلمتِ زوجة أخي، ويريد التراجع
حكم من علّق طلاق زوجته على فعل شيء دون علمه ثمّ أذن لها في فعله متى شاءت
من قال لزوجته: "أنت طالق إذا ذهبت إلى بيت أهلك" قاصدًا دون إذنه
خروج المرأة من بيت زوجها دون إذن لإيقاع الطلاق المعلّق