عنوان الفتوى : حكم من حلف أن يوقظ أخاه من النوم فوجده قد استيقظ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أوصتنا أمي: أنا وأخي أن نوقظ بعضنا، فقال أخي إنه لا علاقة لنا ببعض، ولكني حلفت أني سوف أوقظ أخي. فانتظرت حتى قبل أن يعمل منبه أخي بقليل لأوقظه، لكن عندما ذهبت لأتفقده، وجدته مستيقظا.
السؤال هو: هل تجب علي كفارة يمين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فإيقاظ الأخ هنا لم يعد ممكنا؛ لأنه مستيقظ بالفعل، فيكون المحلوف عليه فات لمانع، وهذا المانع عقلي، وهو تحصيل الحاصل.

وعليه؛ فلا يظهر لنا أنك حنثت في يمينك، فقد ذكر الفقهاء أن فوت المحلوف عليه إن كان لمانع عقلي حصل بعد اليمين دون تفريط من الحالف لا يحنثه. 

 فقد جاء في الشرح الكبير لصاحبه الدردير -المالكي- في معرض ذكره وتفصيله لمسألة فوات المحلوف عليه بمانع: المانع الشرعي يحنث به... وأما العادي والعقلي فإن تقدما على اليمين، فلا حنث مطلقاً أقَّتَ أم لا، فرط أم لا. وأما إن تأخر فالعادي يحنث فيه مطلقاً، والعقلي يحنث فيه إن لم يؤقت وفرط، لا إن بادر أو أقت. انتهى.

محل الشاهد قوله: والعقلي يحنث فيه إن لم يؤقت، وفرط، لا إن بادر أو أقت.

فما دام السائل انتبه لإيقاظ أخيه في الوقت المناسب، فوجده مستيقظا فلا حنث عليه، وكذلك لو كنت نويت أن توقظه إذا وجدته نائما، ففي هذه الحالة إذا لم تجده نائما لا تلزمك كفارة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم التكفير عن اليمين بالصيام من أجل شراء غسالة بالمال
غلبة الظن تلحق باليقين في اليمين وغيرها من أحكام الشرع
حلفت ألا تعفو عن أختها.. الحكم.. والواجب
حنَّث والده في يمينه دون علمه.. الحكم.. والواجب
حكم إخراج كفارة اليمين في بلد ثمن الطعام فيه رخيص
حكم من حلف بالطلاق إذا خرج من لجنة في العمل
حَلَفَتْ أن تقوم بفعلٍ ما لشخص فرفض الشخصُ قيامَها به
من كفّر عن يمينه بالصيام ثم تبيّن له أنه كان قادرًا على الإطعام
لزوم كفارة واحدة في حال لم يتعدد المحلوف به
حكم من حلف أن يصوم كلما فعل معصية معينة، ويشك في صيغة يمينه
حكم القسم بـ: تالرحمن، ألله
حكم من اتهم غيره بشيء ثم حلف كذبا أنه بريء منه
من حلفت عند استعارة الكتاب أن تعيده كما أخذته وكتبت عليه
الموسوسة إذا حلفت ونقضت حلفها