عنوان الفتوى : حكم من حلف أن يوقظ أخاه من النوم فوجده قد استيقظ
السؤال
أوصتنا أمي: أنا وأخي أن نوقظ بعضنا، فقال أخي إنه لا علاقة لنا ببعض، ولكني حلفت أني سوف أوقظ أخي. فانتظرت حتى قبل أن يعمل منبه أخي بقليل لأوقظه، لكن عندما ذهبت لأتفقده، وجدته مستيقظا.
السؤال هو: هل تجب علي كفارة يمين؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإيقاظ الأخ هنا لم يعد ممكنا؛ لأنه مستيقظ بالفعل، فيكون المحلوف عليه فات لمانع، وهذا المانع عقلي، وهو تحصيل الحاصل.
وعليه؛ فلا يظهر لنا أنك حنثت في يمينك، فقد ذكر الفقهاء أن فوت المحلوف عليه إن كان لمانع عقلي حصل بعد اليمين دون تفريط من الحالف لا يحنثه.
فقد جاء في الشرح الكبير لصاحبه الدردير -المالكي- في معرض ذكره وتفصيله لمسألة فوات المحلوف عليه بمانع: المانع الشرعي يحنث به... وأما العادي والعقلي فإن تقدما على اليمين، فلا حنث مطلقاً أقَّتَ أم لا، فرط أم لا. وأما إن تأخر فالعادي يحنث فيه مطلقاً، والعقلي يحنث فيه إن لم يؤقت وفرط، لا إن بادر أو أقت. انتهى.
محل الشاهد قوله: والعقلي يحنث فيه إن لم يؤقت، وفرط، لا إن بادر أو أقت.
فما دام السائل انتبه لإيقاظ أخيه في الوقت المناسب، فوجده مستيقظا فلا حنث عليه، وكذلك لو كنت نويت أن توقظه إذا وجدته نائما، ففي هذه الحالة إذا لم تجده نائما لا تلزمك كفارة.
والله أعلم.