عنوان الفتوى : واجب من عاهد الله على ترك ذنب وأخلف العهد مرارا

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

السؤال

عاهدت الله على ترك ذنب، وقلت: إن أخلفت العهد؛ فأدخلني النار، وخلدني فيها. وبقيت على العهد فترة، ثم أخلفته. وبعدها عاهدت الله مرة أخرى، وقلت: إذا أخلفت العهد، فلا تقبل يا رب توبتي. ثم أخلفت، ووصل عدد العهود 16.
فماذا أفعل لكي يتوب الله علي؟
وبالنسبة للعهد الأول: هل يجب علي أن أدخل النار؟ أريد التوبة، ولكن قلبي أصبح قاسيا، ولا أشعر بالندم. وإن كنت لا أشعر بالندم. كيف تتحقق التوبة؟
جربت كل الطرق؛ لكي يلين قلبي، ولم تنجح واحدة. أكتب هذا الكلام وأنا لا أشعر بالندم، ولا أشعر بالحاجة للتوبة. لم أترك طريقة إلا جربتها.
لقد تركت الذنب، وعزمت على أن لا أعود له، ولكن بقي فقط الندم، فأنا لا أستطيع الندم، حاولت كثيرا ولم أستطع. وأصبحت أقرأ القرآن وأصلي وأطلب من الله أن يلين قلبي، ولم أتأثر ولو قليلا، أحس أنه قد ختم على قلبي. ماذا أفعل؟
أرجو الرد.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأما هذه العهود: فالذي نفتي به أنها تجري مجرى النذر واليمين، فإذا أخلفتها وجبت عليك الكفارة، وانظر الفتوى: 317407.

وما قرنت به عهدك من الدعاء على نفسك بدخول النار، أو عدم قبول التوبة؛ خطأ منك كبير، يوجب التوبة، والمأمول من فضل الله وواسع جوده وبره أن يتجاوز عنك، ويعفو عن تقصيرك.

ثم إن الواجب عليك كفارة واحدة -عند الحنابلة-؛ لأن هذه العهود موجبها واحد، فتتداخل، وعند الجمهور يلزمك لكل يمين أو نذر أخللت به كفارة. وانظر الفتوى: 364630.

وإذا علمت ما مر، فالواضح أنك نادم على ما صدر منك، وأن الشيطان هو الذي يصور لك خلاف هذا. وإلا لما سألت وأخبرت بما أخبرت به، ولما دعوت على نفسك بالنار وعدم قبول التوبة.

وعلى كل، فقد بينا سبيل تحصيل الندم في الفتوى: 134518 فانظرها.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم التكفير عن اليمين بالصيام من أجل شراء غسالة بالمال
غلبة الظن تلحق باليقين في اليمين وغيرها من أحكام الشرع
حلفت ألا تعفو عن أختها.. الحكم.. والواجب
حنَّث والده في يمينه دون علمه.. الحكم.. والواجب
حكم إخراج كفارة اليمين في بلد ثمن الطعام فيه رخيص
حكم من حلف بالطلاق إذا خرج من لجنة في العمل
حَلَفَتْ أن تقوم بفعلٍ ما لشخص فرفض الشخصُ قيامَها به
من كفّر عن يمينه بالصيام ثم تبيّن له أنه كان قادرًا على الإطعام
لزوم كفارة واحدة في حال لم يتعدد المحلوف به
حكم القسم بـ: تالرحمن، ألله
حكم من حلف أن يصوم كلما فعل معصية معينة، ويشك في صيغة يمينه
حكم من اتهم غيره بشيء ثم حلف كذبا أنه بريء منه
من حلفت عند استعارة الكتاب أن تعيده كما أخذته وكتبت عليه
الموسوسة إذا حلفت ونقضت حلفها