عنوان الفتوى : هل تأثم الزوجة بامتناعها عن الإنفاق على زوجها؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السؤال

أنا متزوجة مند 5 سنوات، ولدي طفل. أعمل، وزوجي لا يعمل حاليا. رغم أني أحثه على العمل في أي مجال؛ حتى نتمكن من التعاون والتغلب على الحياة، والتزامات الطفل والبيت.
ساعدته كثيرا، تقريبا كل مستلزمات البيت علي. ولكن مؤخرا لم يعجبني هذا الوضع؛ لأنه متكل علي في كل شيء، مع العلم أنني من الممكن أن أقوم بحمل عبء المنزل.
هل إذا امتنعت عن مساعدته ماديا، أكون قد اقترفت إثما، ومذنبة في حقه، مع العلم أنه رجل قادر على العمل؟
وشكرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجب عليك أن تنفقي على زوجك وولدك، ولا إثم عليك في ترك إعانة زوجك بمالك. وراجعي الفتوى: 296344
وإذا كان زوجك قادراً على الكسب، فليس له أن يتكاسل عن العمل اعتماداً على إنفاقك عليه، وانظري الفتوى: 382594

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ليس للرجل من مال زوجته إلا ما تطيب به نفسها
الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي
إلزام الزوج بأن يشتري لزوجته مثل ما اشْتُرِيَ لقريباتها
مطالبة الزوج والد زوجته بما أنفقه عليها في دراستها الجامعية
أخذ الأبناء من مال أبيهم للنفقة على أمهم إذا قصر في النفقة عليها
طلب الزوجة من مال زوجها، والتوسعة عليها في النفقة.. رؤية شرعية
مطالبة الزوجةِ زوجَها بمصروف شخصي وبإحضار خادمة لابنته المريضة
هل يحق للأخ أن يعطي زوجة أخيه من المال المودَع عنده إذا كان لا يعطيها ما يكفي؟
طلب المرأة من زوجها تغيير شيء من الأثاث أو التوسعة عليها
أحكام الإنفاق على الأم والزوجة والأولاد
مقدار نفقة الزوجة والأولاد، وحكم أخذ الأب من مال ولده
انتفاع المرأة وأولادها بنفقة الزوج الذي يعمل في الإقراض الربوي
نصيحة للزوج المتكاسل
هل تجب النفقة على الزوج بعد عقد النكاح؟